كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٦
[ (مسألة ٣١٠): يجوز للطائف ان يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لاحد اخوانه المؤمنين ولكن تلزمه الاعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما اتى به شوطا أو شوطين. واما إذا كان خروجه بعد ثلاثة اشواط فالاحوط ان يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الاعم من التمام والاتمام [١]. ] الطواف بالخروج عن المطاف للضرورة التكوينية الخارجية فيدل على البطلان بالخروج لاجل الحاجة العرفية بطريق اولى فيقع التعارض لان مقتضى صحيح صفوان جواز الخروج للضرورة ومقتضى صحيح الحلبي عدم جواز الخروج للضرورة. فيشكل الحكم بجواز الخروج للضرورة في طواف الفريضة فضلا عن الحاجة العرفية، ولكن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، ولابد من رفع اليد من اطلاق صحيح الحلبي لان معتبرة يونس بن يعقوب المتقدمة دلت على جواز الخروج للضرورة الشرعية وهي التطهير وازالة النجاسة فيجوز الخروج للضرورة التكوينية بالاولى فيبقى صحيح صفوان بلا معارض فيجوز الخروج في الضرورة الشرعية والتكوينية.
[١] قد ورد في جملة من الروايات جواز الخروج من المطاف لموارد ذكرت في المتن ولكنها باجمعها ضعيفة، وهي على طوائف: الطائفة: ما دل على جواز الخروج من المطاف وقطع الطواف بعد خمسة اشواط كما في خبر أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبد الله (ع)