كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: (وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) في القطاة إذا اصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن واكل من الشجر) [١]. واستدل صاحب الجواهر على ثبوت الحكم في جميع المذكورات بصحيح سليمان بن خالد بعد عدم القول بالفصل بين القطاة وبين البقية وايده بخبر المفضل بن صالح، ولكنه ضعيف جدا بمفضل بن صالح ابن أبي جميلة [٢]. واستدل أيضا بخبر آخر لسليمان بن خالد عن أبي جعفر (ع) قال (في كتاب أمير المؤمنين علي (عليه السلام) من اصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم) [٣]. وهذه الرواية تدل بالصراحة على عدم اختصاص الفداء بالقطاة ولا بأس بالاستدلال بها. هذا مع قطع النظر عن التسالم ورجال الرواية كلهم ثقات ولكن ووقع الكلام في محمد بن عبد الحميد فانه لم يوثق في الرجال والتوثيق الوارد عن النجاشي راجع إلى ابيه عبد الحميد لا إلى محمد نفسه ولكنه ثقة لانه من رجال كامل الزيارات. وفي كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور لعدة روايات [٤] عن صفوان كلها ضعيفة بالارسال ولكن في الجواهر انها منجبرة بالشهرة بل ذكر اعتبار نفسها فلا حاجة إلى
[١] الوسائل: باب ٥ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
[٢] و
[٣] الوسائل: باب ٥ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ و ٢.
[٤] الوسائل: باب ٧ من أبواب كفارات الصيد ح ١ و ٢.