كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٤
[ تعتبر في الطواف سبعة: (الاول) الابتداء من الحجر الاسود، والاحوط الاولى ان يمر بجميع بدنه على جميع الحجر ويكفي في الاحتياط ان يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعا على ان تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية [١]. ] حول الكعبة المعبر عنها بالطواف فان جسم الانسان يتحرك بدوران البدن حول البيت وكذلك الثوب يتحرك بحركة البدن والطواف حوله فالعلة لحركة الثوب والتصرف فيه انما هو حركة البدن حول البيت والطواف به والمحرم انما هو حركة الثوب والتصرف فيه ولا مقتضى لحرمة حركة البدن والطواف حول البيت لعدم حرمة المقدمة بحرمة ذي المقدمة كما حقق في الاصول فالحكم بالبطلان يختص بما إذا كان الساتر مغصوبا كما عرفت. ثم ان بقية شرائط الصلاة وموانعها لا تكون معتبرة في الطواف وذلك لان بعضها لا يكون معتبرا قطعا كالتكلم والضحك والطمأنينة والبعض الآخر لا دليل على اعتباره كلبس غير المأكول وحمل الميتة أو لبسها ولبس الذهب وهكذا إذ لا دليل على اعتبار ذلك سوى النبوي المعروف الذي عرفت ضعفه وان كان الاحوط رعاية مثل هذه الشروط.
[١] لا ريب في وجوب البدئة بالحجر الاسود والختم به ولم يقع