كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٦
[ (المسألة ٢٩٢): إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها واتت بالصلاة [١] بعد طهرها واغتسالها وان ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج. ] المرأة قبل الطواف فنقول: ان الوقت إذا كان واسعا كما لو فرضنا ان المرأة حاضت في شهر ذي القعدة فالاحوط لها ان تجمع بين الاستيناف لحصول الفصل وعدم التوالي وبين الاتمام ولها ان تأتي بطواف كامل تنوي به الاعم من التمام والاتمام ولا تصل النوبة إلى العدول إلى الافراد. واما إذا ضاق الوقت فالمشهور أيضا الصحة فتتم طوافها بعد اعمال الحج والرجوع إلى مكة، ولكن الاظهر هو البطلان وتدخل المسألة ايضا في المسألة السابقة وهي ما إذا حاضت بعد الاحرام ولم تتمكن من الاتيان بالعمرة قبل الحج. والمختار عندنا فيها هو التخيير بين ان تعدل إلى الافراد وبين أن تسعى وتقصر وتقضي الطواف بعد اداء مناسك الحج والاحوط لها وهو الاتمام والاستيناف على النحو الذي مر:
[١] هذه هي الصورة الثالثة: وهي طرو الحيض بعد الفراغ من الطواف وقد حكم فيها بالصحة إذ لا موجب لبطلانه بالحيض اللاحق فانه بعد ما قيل بأن حدوث الحيض بعد أربعة اشواط لا يوجب البطلان وتكمل بقية الاشواط