كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٢
منها: ما رواه الصدوق عن ابراهيم بن اسحاق عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن امرأة طافت اربعة اشواط، وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تم طوافها إلى ان قال: وان هي لم تطف الا ثلاثة اشواط فلتستأنف الحج) [١]. رواه الشيخ باختلاف يسير عن ابراهيم بن ابي اسحاق عن سعيد الاعرج كما في التهذيب، وعن ابراهيم عن أبي اسحاق عمن سئل ابا عبد الله (ع) كما في الاستبصار فانها تدل على فساد الاشواط الثلاثة وعدم جواز اتمامها بالاشواط الاربعة بعد الطهر، كما ان التعليل بقوله: لانها زادت على النصف تدل على البطلان قبل التجاوز من النصف. والرواية ضعيفة على كلا الطريقين بابراهيم الواقع في السند فانه: ان كان هو النهاوندي الاحمري فهو ضعيف. وان كان غيره فهو مجهول مضافا إلى الارسال في طريق الصدوق، وإلى وقوع محمد بن سنان في طريق الشيخ. ومنها: ما رواه الشيخ عن ابي اسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع أبا عبد الله (ع) يقول: في المرأة المتمتعة. إذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف [٢]. ورواه الكليني بطريق آخر عن اسحاق بياع اللؤلؤ: والرواية بمفهومها تدل على فساد متعتها إذا كان الطواف اقل من
[١] الوسائل: باب ٨٥ من أبواب الطواف ح ٤.
[٢] الوسائل: باب ٨٩ من أبواب الطواف ح ٢.