كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٦
[ (مسألة ٢٨٩): يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء ايامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم والاحوط الاولى حينئذ الاستنابة أيضا ومع تعذر التيمم تتعين عليه الاستنابة [١]. (مسألة ٢٩٠): إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لاداء اعمالها صبرت إلى ان تطهر فتغتسل وتأتي باعمالها، وان لم يسع الوقت فللمسألة صورتان: ] فان الطهارة الترابية لها نفس الخصوصية المائية الثابتة لها فلا موجب للاستنابة نعم هو احوط. وان لم يتمكن من التيمم يتعين عليه الاستنابة لحرمة دخول الجنب في المسجد والاحتياط بالطواف من غير طهارة غير جار في المقام. فظهر ان المكلف إذا كان محدثا بالحدث الاصغر ولم يتمكن من الوضوء يتيمم ويأتي بالطواف وان لم يتمكن من التيمم أيضا يستنيب والاحوط استحبابا أن يأتي هو ايضا بالطواف من غير طهارة واما إذا كان محدثا بالحدث الاكبر فيتعين عليه الاستنابة ولا يجوز له الدخول في المسجد ولا يحتاط بالطواف بنفسه. وهكذا الحال في الحائض والنفساء إذا تعذر الاغتسال.
[١] قد ذكرنا حكم هذه المسألة في ضمن بيان حكم المسألة السابقة.