كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٦
يهريقه) [١] ولكنها غير صالحة للمعارضة لا في وجوب الشاة في الخمسة ولا في وجوب الكف من الطعام أو الكفين لارسالها على انها موافقة في وجوب الشاة في الخمسة لمذهب أبي حنيفة واتباعه هذا كله في العالم العامد. واما الناسي: ففي النصوص انه ليس عليه شئ. منها: حديث رفع النسيان فان المستفاد منه عدم ترتب اي اثر على النسيان. ومنها: ما دل على ان الناسي أو الجاهل في باب الحج ليس عليه فداء شئ اتاه الا الصيد [٢] ومنها صحيحتا زرارة الواردتين في خصوص المقام [٣]. وبازائها ما رواه الشيخ بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) في المحرم ينسى فيقلم اظافيره قال: يتصدق بكف من الطعام قلت: فاثنتين، قال: كفين قلت: فثلاثة، قال: ثلاثة اكف، كل ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان) [٤] وبه تثبت الشاة على العامد أيضا إذ لا نحتمل كون الناسي اشد عقوبة من العامد. ولكن لا يمكن الاعتماد على ما رواه الشيخ فان الظاهر ان ما رواه الشيخ يتحد مع مرسلة الكليني عن حريز عمن اخبره وليس في المرسلة ذكر للنسيان والوجه في اتحاد
[١] الوسائل: باب ١٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٥.
[٢] الوسائل: باب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.
[٣] الوسائل: باب ١٠ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٥ و ٦.
[٤] الوسائل: باب ١٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٣.