كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٨
في المرأة. الرابعة: يجوز ستر وجهها عند النوم لصحيح زرارة (والمرأة المحرمة لا بأس بان تغطي وجهها كله عند النوم) [١]. ولا موجب لرفع اليد عنه كما عن جماعة منهم شيخنا الاستاذ في مناسكه. (فرع) لو قلنا بعدم جواز ستر بعض وجهها ولزوم كشف تمام الوجه عليها فماذا تصنع حال الصلاة لان الواجب عليها ستر بعض الوجه حال الصلاة مقدمة علمية لستر ساير جسدها كما ان الواجب عليها حال الاحرام كشف بعض جسدها مقدمة علمية لوجوب كشف الوجه وحرمة التغطية ولا يمكن الجمع بين الامرين حال الصلاة والاحرام فيتحقق التزاحم. فمنهم من ذهب إلى التخيير ان لم ترجح الصلاة بكونها اهم واسبق كما في الجواهر [٢]. ومنهم من ذهب إلى تقدم الصلاة لكونها اهم. والظاهر انه لا مجال لشئ من ذلك فانه ان لم نقل بحرمة تغطية بعض الوجه فالامر واضح، وان قلنا بالحرمة فلا مورد للتخيير ولا للتقديم، اما اهمية الصلاة فلا اشكال فيها لانها عمود الدين ولكن لا مزاحمة بين نفس الصلاة والاحرام، بل المزاحمة بين العمل بوظيفة الاحرام والستر في الصلاة.
[١] الوسائل: باب ٥٩ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
[٢] الجواهر: ج ١٨ ص ٣٩١.