كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٨
الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، اتنزعه إذا احرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرجال في مركبها ومسيرها) [١]. ولكن بما ان المسؤل عنه من الحلي الظاهر البارز امر (ع) بان لا تظهره للرجال، ويشمل المنع الزوج والمحارم ولكن ربما يدعى انصراف الرجال إلى الاجانب فيجوز لها اظهار الزينة للمحارم أو لخصوص الزوج إذ لا مانع في نفسه من اظهار الزينة للزوج والمحارم، والظاهر انه لا موجب لدعوى الانصراف بل الرجال يشمل المحارم والزوج كما فهمه الفقهاء. والوجه في ذلك ان الامام (ع) منع من اظهار الزينة في مركبها ومسيرها والغالب ان الزوج أو أحد المحارم يركب المرأة يحضر عند مركبها وسيرها الاجنبي لا يركب المرأة الاجنبية غالبا. ويؤيد ذلك ما ورد في رواية النضر بن سويد من منع التزين لزوجها [٢] ولكنها ضعيفة سندا بسهل بن زياد فلا بأس بجعلها مؤيدة لما ذكرنا. فالنتيجة: انه يجوز للمرأة ابقاء حليها على جسدها التي كانت تلبسها قبل احرامها، ولا يجب عليها النزع، ولكن لا تظهرها للرجال حتى لزوجها فضلا عن المحارم وعن الاجانب.
[١] الوسائل: باب ٤٩ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
[٢] الوسائل: باب ٤٩ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.