كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٧
والخلخال البارزين فان مقتضى رواية الكاهلي جواز لبسهما ومقتضى رواية ابن مسلم عدم جواز لبسهما والمرجع بعد التعارض صحيح الحلبي الدال على حرمة لبس الحلي. فالنتيجة ان غير القرط وغير القلادة إذا كان من الزينة وكان بارزا يحرم لبسه. مضافا إلى اطلاق ما دل على حرمة مطلق التزين كاخبار الاكتحال والنظر إلى المرآة، بل يمكن الاستدلال على عدم اختصاص المنع بالقرط والقلادة بصحيح ابن الحجاج [١] فان المستفاد منه ان حرمة لبس انواع الحلي كان امرا مفروغا عنه وكان ابن الحجاج يعلم ذلك أيضا وانما سأل عن خصوصية اخرى وهي ان المرأة كانت معتادة للبس الحلي ولم تلبسه بعد الاحرام بل كانت لابسة للحلي قبل الاحرام فهل يجب عليها نزعها ام لا. وبعبارة اخرى: نظر ابن الحجاج إلى ان حرمة لبس الحلي خاصة بما تلبسه بعد الاحرام أو يعم الحكم حتى ما إذا كانت لابسة قبل الاحرام فيجب عليها النزع فالسؤال عن هذه الجهة واما من حيث حرمة مطلق انواع الحلي فلا يسأل عن ذلك. وكيف كان الظاهر هو التعميم وعدم الاختصاص بالقرط والقلادة ولم ينقل الاختصاص من احد من الاصحاب. ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل الاحرام، ولا يجب عليها النزع لصحيح ابن الحجاج المتقدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من
[١] الوسائل: باب ٤٩ من أبواب تروك الاحرام ح ١