كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٦
ثانيا كاذبا لا تجب عليه إلا شاة وإذا كفر له بشاة وحلف ثالثا كاذبا ايضا لا تجب عليه إلا شاة وهكذا. وانما تجب البقرة في الثاني إذا لم يكفر عن الاول وكذلك تجب البدنة في الثالث إذا لم يكفر عن الثاني والسر ما عرفت من ان التكفير يوجب زوال الاول ويدخل في حساب جديد بعد التكفير. وكذلك في الحلف الصادق لو زاد على ثلاث ولم يكفر فشاة واحدة عن الجميع وانما تتكرر الكفارة إذا تخلل التكفير بين كل ثلاث إلا ان صاحب الجواهر (قده) لم يرتضى هذا الكلام، وقال: انه ان لم يكن اجماع على ذلك امكن ان يقال: في اليمين الكاذب ان كل جدال له حكم مستقل فالجدال الاول له شاة والجدال الثاني له بقرة والثالث له بدنة سواء كفر عن السابق أم لا فالكفارة الثابتة في المرتبة المتأخرة لا تتوقف على التكفير عن المرتبة السابقة فلو كفر سابقا في المرة الاولى بشاة تجب البقرة خاصة للجدال الثاني ولو كفر عن الثاني ببقرة تجب البدنة في الثالثة وكذا لو لم يكفر عن الجدال الاول تجب الشاة والبقرة في الثاني وان لم يكفر عن الثاني وعن الاول تجب الشاة والبقرة والبدنة في الثالث فكل يمين يكون موضوعا لوجوب الكفارة سواء كفر عن السابق أم لا. وبعبارة اخرى: كل جدال له حكم مستقل لا يسقط بالتكفير السابق. وكذلك الحال في الصادق لكل ثلاث ثلاث له حكم مستقل فتجب الشاة إذا حلف ثلاث مراة وتجب الكفارة بشاة أيضا إذا حلف ثلاث مرات اخرى سواء كفى من الثلاث الاول أم لا، وان لم تبلغ ثلاث اخرى فلا تجب إلا الشاة الاولى.