كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٣
فتوى المشهور والفقه الرضوي لا يوجب رفع اليد عن الشاة فما احتاط من وجوب البقرة في المرة الثانية خلاف الاحتياط. نعم: الاحوط هو الجمع بين البقرة والشاة، واما الاحتياط الثاني وهو وجوب البدنة حتى في المرة الاولى والثانية أيضا على خلاف الاحتياط، إذ لو تم الفقه الرضوي وجب التكفير بالبدنة في المرة الثالثة ولا مورد للاحتياط بالبدنة في المورد الاول والثاني وان لم يتم تجب الشاة في الحلف الكاذب على الاطلاق، واجزاء البدنة يحتاج إلى الدليل، والظاهر انه (قدس سره) استند إلى اطلاق خبر العباس ابن معروف واحتاط في البدنة في المرة الاولى والثانية وقد عرفت ان الخبر ضعيف، فالمتعين في المرة الاولى شاة وفي المرة الثانية شاتان وبقرة للمرة الثالثة ولا دليل على اجزاء البدنة عن الشاة أو الجزور. (فرع) هل يعتبر التتابع واتيان الحلف ولاء في الثلاث في مقام واحد موضوع واحد كما في بعض الروايات المعتبرة [١] فلو حلف صادقا متكررا من دون ولاء لا يترتب عليه كفارة أو لا يعتبر كما في بعض الروايات المطلقة [٢]. المشهور عدم اعتبار التتابع بل التزموا بترتب الكفارة على الثلاث متتابعة كانت ام لا في موضوع واحد ومقام واحد ام لا. ولكن مال بعضهم إلى التقييد ولزوم التتابع حاكيا له عن العماني. وصاحب الجواهر (قده) اعترف بان القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد ولكن بقرينة خارجية التزم بعدم التقييد وهي ذهاب المشهور
[١] و
[٢] الوسائل: باب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام حديث ٣ و ٤ و ٥ و ٢ و ٦ و ٧.