كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧١
الثلاثة أيضا ما ورد في بعض الروايات من انه لا كفارة على الجدال الصادق مطلقا خرجنا عنه [١] في الحلف الصادق المتكرر ثلاثا، واما وجوب الشاة في المرة الثالثة فيدل عليه عدة من الصحاح [٢]. واما الحلف الكاذب ففي المرة الاولى شاة وفي الثالثة بقرة كما جاء ذلك في روايات معتبرة اما ثبوت الشاة في المرة الاولى فلصحيح معاوية بن عمار وصحيح أبي بصير (وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه) [٣] واما ثبوت البقرة في المرة الثالثة فلصحيح محمد بن مسلم (من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة والكاذب عليه بقرة) [٤] يعني إذا جادل صادقا زائدا على مرتين فعليه شاة وإذا جادل زائدا على مرتين فعليه بقرة، ولصحيح الحلبي (إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطئ بقرة) [٥] فان المستفاد منه ان الحلف الصادق إذا زاد على مرتين فعليه دم والكاذب المعبر عنه بالخطاء إذا زاد على مرتين فعليه بقرة هذا حال الكذب الاول والثالث. واما الكذب الثاني فلم يذكر في الروايات صريحا ولكن نلتزم فيه بوجوب الشاة ايضا لصحيحة سليمان بن خالد (في الجدال شاة) [٦] فان مدلوله وجوب الشاة في الجدال سواء كان صادقا أو كاذبا في المرة الاولى أو الثانية ولكن تخرج عنه في الحلف الصادق في المرة الاولى والثاينة وكذلك تخرج عنه في المرة الثالثة لليمين الكاذبة لان
[١] و
[٢] الوسائل: باب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٨.
[٣] و
[٤] و
[٥] و
[٦] الوسائل: باب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٣ و ٧ و ٦ و ٢ و ١.