كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٤
[ الظهر أو البطن، فان لبسه جائز وان كان من المخيط، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الامعاء في الانثيين، ويجوز للمحرم ان يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره. ] الروايات لقلنا: بحرمة لبس مطلق الثياب ويتم ما ذكره المشهور. ولكن بازاء هذا القسم الثاني: وهو ما دل على حرمة لبس الثياب خاصة كالقميص وانه لابد من نزعه، وانه إذا لبسه بعدما احرم اخرجه مما يلي رجليه، وان لبسه قبل ان يلبي اخرجه من رأسه [١]، والقباء وانه إذا اضطر إليه يلبسه مقلوبا [٢]، والسروال [٣]، والثوب المزرور وإذا اضطر إلى لبسه يلبسه منكوسا [٤]، والمدرعة أو الدرع وهو كل ثوب يمكن ان تدخل فيه اليدان [٥]، ومنه قول أمير المؤمنين عليه السلام [٦] (لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها) والمدرع، والمدرعة واحد هو ثوب يلبس فوق القميص وفوق الثياب
[١] الوسائل: باب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ و ٣.
[٢] الوسائل: باب ٤٤ من أبواب تروك الاحرام.
[٣] الوسائل: باب ٥٠ من أبواب تروك الاحرام.
[٤] الوسائل: باب ٣٥ من أبواب تروك الاحرام.
[٥] الوسائل: باب ٣٥ و ٣٦ من أبواب تروك الاحرام.
[٦] نهج البلاغة: ج ٢ ص ٧٦ الخطبة ١٥٥.