دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٧ - الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه
نعم، لو فاته دون الأربع من جمرة و جهل عينها كرره على الثلاث (١)، و لا يجب الترتيب (٢) لأن الفائت من واحدة (٣).
أما لو فاته من كل جمرة واحدة، أو اثنتان، أو ثلاث وجب الترتيب (٤).
و لو فاته ثلاث و شك في كونها من واحدة أو أكثر رماها من كل واحدة مرتبا (٥)، و لو كان الفائت أربعا استأنف.
و لو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع و رمى (٦) مع بقاء الوقت (٧)،
______________________________
(١) احتياطا.
(٢) للاجتزاء بالأربع في حصوله.
(٣) لصحة الأخريين.
(٤) لتعدد الفائت المرتّب.
(٥) لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى كل واحدة في ثلاث، و كذا فيما بعده، و مقتضاها البطلان فيه.
(٦) بلا خلاف ظاهر، لغير واحد من النصوص [١].
(٧) ففي خبر ابن يزيد: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليّه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه [٢].
[١] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت: رجل نسي الجمار حتى أتى مكة؟ قال:
يرجع فيرميها، يفصل بين كل رميتين بساعة. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٣، العود إلى منى، ٢].
[٢] المصدر السابق: حديث ٤.