دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٣ - الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه
استأنفها مع اللّاحقة (١)، و لا يكفيه إكمال الناقص و إعادة ما بعده (٢) في الأصح و الأحوط.
______________________________
لم يتم رمي اللّاحقة [١].
و كأنّه لاعتبار الموالاة في الرمي، لكنه غير ظاهر، بل ظاهر النصوص خلافه من غير فرق بين كون العدد الناقص من اللاحقة دون الأربع كما هو مورد فرضه أو أربع، و الرضوي [٢] الموافق له غير ثابت الحجية.
نعم، قد يوهمه خبر ابن أسباط: و إذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها، و أعاد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه [٣]. لكن في صحيح معاوية التصريح بعد لزوم استئناف اللّاحقة إذا كانت أربعا و كانت السابقة أربعا [٤]. اللّهمّ إلّا أن يختص كلامه بما دون الأربع اللاحقة.
(١) بلا خلاف- كما قيل [٥]- لفوات الترتيب.
(٢) كما هو المشهور، و يقتضيه ظاهر النصوص [٦]، بل لعله صريحها.
و في القواعد، و عن السرائر، و التحرير، و التذكرة، و المنتهى، و المختلف:
الاكتفاء بالإكمال و استئناف اللّاحقة [٧]. و هو غير ظاهر الوجه.
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة ٢: ٣١١.
[٢] فقه الرضا: ٢٢٦.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٦، العود إلى منى، ٣.
[٤] و فيه: قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع، و الثانية بأربع، و الثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث و الثانية بثلاث و لا يعيد على الثالثة. [وسائل الشيعة: ب ٦، العود إلى منى، ٢].
[٥] جواهر الكلام ٢٠: ٢٣.
[٦] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث، و الثانية بسبع، و الثالثة بسبع؟ قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٦، العود إلى منى، ٢].
[٧] قواعد الأحكام ١: ٤٤٨، السرائر الحاوي ١: ٦١٠، تحرير الأحكام: ١١٠، تذكرة الفقهاء ١: ٣٩٣، منتهى المطلب ٢: ٧٧٢، مختلف الشيعة ٢: ٣١١.