دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٢ - الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه
و المريض، و العبيد فيجوز لهم رمي الجمرات كل يوم في ليلته (١)، و لو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة (٢).
و لو رمى الجمرة اللّاحقة بعد أن رمى السابقة بأربع حصيات ناسيا فيجزيه حينئذ إكمال السابقة سبعا (٣)، و لو كان أقل من أربع
______________________________
(١) كما استظهره في المدارك [١]، و الظاهر من صحيح ابن سنان [٢]، و غيره.
نعم، مثل خبر أبي بصير [٣] مطلق شامل للمتقدّم و المتأخر، و لا يبعد العمل بإطلاقه، و الأول مختص بالرمي يوم النحر، مع أنه لا يصلح لتقييد المطلق.
(٢) كما نص عليه في المدارك [٤]، لإطلاق بعض النصوص، و تبعه في الجواهر [٥].
(٣) إجماعا كما عن الخلاف [٦]، و ظاهر غيره [٧]، و يشهد له غير واحد من النصوص [٨]. و عن علي بن بابويه: وجوب إعادة اللّاحقة بعد إكمال السابقة إذا
[١] مدارك الأحكام ٨: ٢٣٣.
[٢] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل، و يضحي و يفيض بالليل.
[وسائل الشيعة: ب ١٤، رمي جمرة العقبة، ١].
[٣] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل، من هو؟ قال: الحاطبة، و المملوك الذي لا يملك من أمره شيئا، و الخائف، و المدين. الحديث. [المصدر السابق: حديث ٧].
[٤] مدارك الأحكام ٨: ٢٣٣.
[٥] جواهر الكلام ٢٠: ٢٠.
[٦] الخلاف ٢: ٣٥١.
[٧] تذكرة الفقهاء ١: ٣٩٣.
[٨] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و قال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع، و الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ.
[وسائل الشيعة: ب ٦، العود إلى منى، ١].