دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٨ - السادسة
النساء، حتى العقد، أو الشهادة به في وجوب المبيت به ليلة الثالثة عشر (١)، و لا بين الاصطياد و سائر ما يحرم من الصيد حتى الدلالة إليه، و نحوها في ذلك (٢).
السادسة:
يستحب عند رجوعه من مكة إلى منى أن يقول: «اللهمّ بك وثقت، و بك آمنت، و لك أسلمت، و عليك توكّلت، فنعم الرّب، و نعم المولى، و نعم النصير».
______________________________
و فيه: ان الرخصة إنما وردت في طرق العامة. نعم، تقدّم في خبر مالك بن أعين: أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) رخص للعباس المبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحج [١].
لكن يحتمل فيه كون السقاية للحاج من قبيل العبادة التي يكون صاحبها مرخصا بلا فدية، فالخروج عن عموم الفدية غير ظاهر، فلاحظ.
(١) المذكور في الخبر المتقدم: من أتى النساء [٢]، و ظاهره: الاختصاص بالوطء كما ذكر في الجواهر، و تنظّر في إلحاق ما يتعلق بها من التقبيل، و اللمس، و العقد، و الشهادة [٣]. و عن المدارك: فيه وجهان [٤].
لكن مقتضى الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم جواز النفر الأول هو الأول.
(٢) المذكور في النصوص إصابة الصيد [٥]، و الظاهر منه الاصطياد، فيكون الكلام فيه كما قبله، قولا، و قائلًا، و دليلا.
[١] وسائل الشيعة: ب ١، العود إلى منى، ٢١.
[٢] و هو خبر ابن المستنير المتقدم في ص ٤٢٩.
[٣] جواهر الكلام ٢٠: ٤٠.
[٤] مدارك الأحكام ٨: ٢٤٨.
[٥] تقدّم في ص ٤٢٩.