دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٥ - الرابعة لو بات بغير منى
عن كل (١) ليلة شاة (٢)، و إن كان ناسيا، أو جاهلا (٣)، أو غير ذلك،
______________________________
و سعيد [١] ما ظاهره العدم، لكنه مطروح أو مأوّل.
(١) كما يقتضيه الجمع بين النصوص المتضمّن بعضها وجوب ثلاث من الغنم إذا بات ثلاث ليال بمكة [٢]، و بعضها وجوب الدم على من بات ليلة واحدة [٣]، و بعضها مطلق في وجوب الدم على من باب ليالي منى بغيرها [٤]، فإن الجمع بينها يقتضي كون مبيت كل ليلة سببا للفدية.
و ما في عبارة جماعة من إطلاق وجوب الدم على من بات ليالي منى بغيرها [٥] محمول على ذلك، أو موهون به.
(٢) كما في خبر ابن ناجية المحمول عليه ما في غيره من إطلاق الدم، و ضعفه منجبر بالعمل، و لعلها المراد من إطلاق الدم في غير واحدة من العبارات.
(٣) كما صرّح به بعض [٦]، و يقتضيه إطلاق النص و الفتوى.
[١] ففي صحيح العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى؟ قال:
ليس عليه شيء، و قد أساء.
و في صحيح سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: لا بأس. [المصدر السابق: حديث ٧، ١٢].
[٢] كما في حديث جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عمّن بات ليالي منى بمكة؟ فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن. [المصدر السابق: حديث ٦].
[٣] كما في صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم. [المصدر السابق: حديث ١٦].
[٤] كما في صحيح علي بن جعفر المتقدم.
[٥] المقنعة: ٤٢١، المراسم: ١١٥، الكافي في الفقه: ١٩٨.
[٦] كشف اللثام ١: ٣٧٨.