دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٤ - القسم الثاني ما ليس لكفارته بدل مخصوص
و لو اشترك جماعة محرمون في قتله في الحلّ فعلى كل واحد فداء كامل (١).
و كلّ من كان معه صيد يزول ملكه عنه بالإحرام (٢)، و يجب عليه إرساله (٣)، فإن أمسكه ضمنه إذا كان في الحرم (٤)، بل مطلقا على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة (٥).
______________________________
(١) إجماعا، و نصوصا مستفيضة [١].
(٢) إجماعا، حكاه جماعة [٢] و هو العمدة فيه، و ما في خبر أبي سعيد المكاري: لا يحرم واحد و معه شيء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه [٣]. قاصر الدلالة عليه، و لذا منعه جماعة من المتأخرين، للأصل، و عدم ثبوت الإجماع المخرج عنه [٤].
(٣) كما هو المشهور، و يشهد له خبر المكاري: فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه [٥]. و مفاده: وجوب الإرسال عند دخول الحرم، لا مطلقا كما في المتن و غيره.
(٤) إجماعا، كما هو مضمون حسنة بكير بن أعين [٦]، و خبر أبي سعيد المكاري.
(٥) لحكاية الإجماع عليه مطلقا، كما ذكره في الجواهر [٧]. لكنه كما ترى!
[١] منها: صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام)، في محرمين أصابا صيدا، فقال: على كل واحد منهما فداء. [وسائل الشيعة: ب ١٨، كفارات الصيد، ٧].
[٢] الخلاف ٢: ٤١٣، جواهر الفقه: ٤٧، منتهى المطلب ٢: ٨٣٠.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٤، كفارات الصيد، ٣.
[٤] ذخيرة المعاد: ٦١٢، مدارك الأحكام ٨: ٣٦٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٤، كفارات الصيد، ٣.
[٦] المصدر السابق: ب ٣٦، كفارات الصيد، ٣.
[٧] جواهر الكلام ٢٠: ٢٧٦.