دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٤ - العشرون يحرم على المحرم و غيره قلع كلّ نابت في الحرم
و حمله (١) على وجه يعدّ متسلّخا (٢)، بل مطلقا على الأحوط (٣)، إلا لضرورة كدفع عدو، أو سارق، و نحو ذلك (٤).
العشرون: يحرم على المحرم و غيره قلع كلّ نابت في الحرم
، و قطعه (٥)، إلا الإذخر، و النخل،
______________________________
الخوف [١]، الظاهرة في حرمته مع عدمه. و المناقشة في ظهورها في غير محلها، فالقول بالكراهة- كما في الشرائع و غيرها [٢]- غير ظاهر.
(١) و إن لم يصدق عليه اللبس كما في الرمح.
(٢) لأنه المفهوم من النصوص، كما اعترف به في الجواهر [٣].
(٣) كما عن الحلبيين [٤]، و النصوص غير ظاهرة فيه.
(٤) و لو كانت خوف العدوّ، كما في النصوص [٥].
(٥) إجماعا، للنصوص الكثيرة الدالة عليه، المشتمل بعضها على القطع [٦]، و آخر على القلع [٧]، و آخر عام لهما و غيرهما كالحرق [٨].
[١] كما في صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: المحرم إذا خاف لبس السلاح.
[وسائل الشيعة: ب ٥٤، تروك الإحرام، ٣].
[٢] شرائع الإسلام ١: ٢٦٦، منتهى المطلب ٢: ٨١١.
[٣] جواهر الكلام ١٨: ٤٢٢.
[٤] الكافي في الفقه: ٢٠٣، المهذب ١: ٢٢١.
[٥] كما في صحيح عبد اللّه بن سنان المتقدم.
[٦] كما في خبر منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه؟ قال: عليك فداؤه. [وسائل الشيعة: ب ١٨، بقية كفارات الإحرام، ١].
[٧] كما في حديث حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم؟
فقال: إن بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها. الحديث.
[المصدر السابق: ب ٨٧، تروك الإحرام، ٣].
[٨] كما في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين. [المصدر السابق: ب ٨٦، تروك الإحرام، ١].