دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٥ - العشرون يحرم على المحرم و غيره قلع كلّ نابت في الحرم
و الفواكه (١)، و ما كان هو غارسه (٢)، أو كان نابتا في ملكه، أو منزله (٣).
______________________________
(١) إجماعا، للنصوص فيها [١].
(٢) ففي صحيح حريز: كل شيء نابت في الحرم فهو حرام عن الناس أجمعين، إلّا ما أنبته أنت و غرسته [٢].
(٣) المذكور في النصوص المنزل، و الدار، و المضرب [٣]، و بعض النصوص مطلق شامل للجميع مثل: اقطع ما كان داخلا عليك، و لا تقطع ما لم يدخل منزلك [٤].
و في المرسل عن زرارة: رخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في قطع عودي المحالة- و هي البكرة التي يستقى بها- من شجر الحرم [٥]. و عمل به جماعة، و لا بأس به لو لا الإرسال، اللّهمّ إلّا أن يعتضد بصحيح زرارة المتضمّن لاستثناء عودي الناضح من حكم حرم المدينة [٦]- بناء على عدم الفصل- و فيه تأمل.
و ربما استثني- أيضا- عصى الراعي، و دليله غير ظاهر. نعم ذكر في خبر الدعائم [٧].
[١] وسائل الشيعة: ب ٨٧، تروك الإحرام، ١، ٤ و ب ٨٨، منه، ١، ٤، و ب ١٨، بقية كفارات الإحرام، ٢.
[٢] المصدر السابق: ب ٨٦، تروك الإحرام، ٤.
[٣] ففي حديث حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم؟ فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها. الحديث.
و في حديثه الآخر عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، فقال: إن بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٨٧، تروك الإحرام، ٢، ٣].
[٤] المصدر السابق: حديث ٦.
[٥] المصدر السابق: حديث ٥.
[٦] المصدر السابق: حديث ٤.
[٧] دعائم الإسلام: ١: ٣١٠.