دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٣ - التاسع عشر لبس السّلاح (٤)،
و الأحوط الفدية (١).
الثامن عشر: قلم الظفر
و لو بعضه (٢)، إلّا مع الأذيّة، كما لو انكسر بعضه، أو توقف علاج قرحة عليه، و نحو ذلك فيجوز، و عليه الفدية (٣).
التاسع عشر: لبس السّلاح (٤)،
______________________________
(١) أما مع الاضطرار فلا فدية، إجماعا بقسميه عليه كما في الجواهر [١]، و يقتضيه الأصل، و النصوص الخالية الظاهرة في عدمها.
أما مع الاختيار فالمشهور عدمها، و عن الدروس: فدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك [٢]. و قال الحلبي: في حك الجسد حتى يدمي مدّ من طعام مسكين [٣].
لكن الأصل ينفيه، و المرسل المتقدم عرفت إشكاله.
(٢) إجماعا، و نصوصا بعضها وارد في الأظفار [٤]، و بعضها في الظفر [٥]، فإلحاق بعضه محتاج إلى عناية.
(٣) بلا خلاف، لصحيح معاوية: في من تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فإن كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام [٦].
(٤) على المشهور، و يشهد له النصوص المتضمنة للرخصة فيه بشرط
[١] جواهر الكلام ١٨: ٤١٠.
[٢] الدروس الشرعية ١: ٣٧٦.
[٣] الكافي: ٢٠٤.
[٤] كما في صحيح معاوية الآتي في التعليقة التالية.
[٥] كما في صحيح علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره و هو محرم؟ قال: عليه في كل ظفر قيمة مدّ من الطعام. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ١٢، بقية كفارات الإحرام، ١].
[٦] المصدر السابق: حديث ٤.