دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٥ - الخامس عشر تغطية الرجل رأسه
بل تحرم إزالته عن الغير (١)- أيضا- و إن كان محلا (٢)، لكنه لا فدية فيه (٣).
و لا بأس بالحك ما لم يعلم سقوط الشعر به (٤)، و لا بما يسقط عند الوضوء أو الغسل (٥)، إذا لم يخرج التخليل عما هو المتعارف فيه، و لم يكن مظنة للسقوط، و إلا ففيه إشكال (٦)، و الأحوط الفداء.
الخامس عشر: تغطية الرجل رأسه
(٧)، و هو منابت الشعر
______________________________
(١) إجماعا حكاه غير واحد [١]، و يشهد له الصحيح: لا يأخذ الحرام من شعر الحلال [٢].
(٢) كما هو المشهور، و يقتضيه الصحيح المتقدم.
(٣) للأصل، و قصور أدلتها عن شمول المورد.
(٤) للأصل.
(٥) كما يشهد به خبر الهيثم بن عروة التميمي [٣].
(٦) لاحتمال انصراف دليل الجواز عن ذلك. لكن عموم دليل المنع غير ظاهر.
(٧) إجماعا حكاه جماعة كثيرة [٤]، و يشهد له جملة من النصوص [٥].
[١] منتهى المطلب: ٧٩٤، مدارك الأحكام ٧: ٣٥٣، و قال في المدارك: لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا، و في جواز حلق رأس المحل قولان.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٦٣، تروك الإحرام، ٢.
[٣] قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: ليس بشيء، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
[وسائل الشيعة: ب ١٦، بقية كفارات الإحرام، ٦].
[٤] منتهى المطلب ٢: ٧٨٩، تذكرة الفقهاء ١: ٣٣٦، جواهر الكلام ١٨: ٣٨٢.
[٥] منها: صحيح حريز قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن محرم غطّى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه و يلبي، و لا شيء عليه. [وسائل الشيعة: ب ٥٥، تروك الإحرام، ٣].