دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٩ - الأول لبس ثوبي الإحرام
و الأحوط أن يقدّم لبسهما على عقد الإحرام (١)، و ينوي أنه يلبسهما لإحرام عمرة التمتع إلى الحج امتثالا لأمره سبحانه، و أن لا يعقد الإزار في عنقه (٢)،
______________________________
مثلها وارد في المرأة فلاحظ نصوص الحائض و غيرها [١].
و بالجملة دعوى ظهور النص و الفتوى في عدم الفرق أولى من دعوى خلافها. فتأمل جيدا.
و مقتضى ذلك لزوم لبسها قطعتين تسمى إحداهما إزارا و الأخرى رداء، فلا يكفى القميص و نحوه مما لا يسمى إزارا و لا رداء. فتأمل جيدا.
(١) كما في محكي كلام غير واحد، و يقتضيه ظاهر جملة من النصوص [٢]، و في الجواهر جعله ظاهر النص و الفتوى [٣].
(٢) للنهي عنه في موثق سعيد الأعرج: انه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال (عليه السّلام): لا [٤]. و نحوه غيره، بل عن العلامة و غيره المنع عنه في الرداء، و صرح به في الدروس [٥]، و كأنهم حملوا الإزار في
[١] منها ما رواه يونس بن يعقوب- في الموثق- قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الحائض تريد الإحرام؟
قال: تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف، و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب ٤٨، الإحرام، ٢].
[٢] لعلّه يريد ما ورد في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا كان يوم التروية- إن شاء اللّه- فاغتسل و البس ثوبيك. فأحرم بالحج. الحديث.
و نحوه ما ورد في حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية. و البس ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام فصلّ فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم. الحديث.
و ما ورد في الحائض من انها: تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم. انظر: وسائل الشيعة: ب ٥٢، الإحرام، ١، ٢، و ب ٤٨، الإحرام، ٣.
[٣] جواهر الكلام ١٨: ٢٣٩.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٥٣، تروك الإحرام، ١.
[٥] تذكرة الفقهاء ١: ٣٢٦، الدروس الشرعية ١: ٣٤٤.