دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٠ - الأول لبس ثوبي الإحرام
بل مطلقا (١)، و لا يغرزه بإبرة و نحوها (٢)، بل يغرزه بنفسه، و يجوز الزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و بعده (٣).
______________________________
الموثق على الرداء بقرينة مناسبة السؤال لذلك.
لكن من المحتمل أن يكون السؤال عن الوجوب لا الجواز، و لذلك كان ظاهر المشهور الجواز.
(١) كما يفهم من خبر ابن جعفر (عليه السّلام) [١]. أما المئزر ففي الدروس: جواز عقده [٢]، و اختاره في الجواهر للأصل [٣]، و لخبر القدّاح النافي للبأس عن عقد الثوب إذا قصر ثم يصلي [٤].
و ما في مكاتبة الحميري [٥] من النهي عنه محمول على الكراهة، و لا سيما مع ضعف المكاتبة بالإرسال.
و أما موثق سعيد [٦] فقد عرفت الإشكال فيه من وجهين، و لذلك لم يعرف قائل بالمنع عن عقده في المئزر.
(٢) كما يفهم من خبر الاحتجاج [٧]، لكن الخبر مقيّد بصورة خروجه عن كونه إزارا، فلا يمنع من مطلق الغرز بالإبرة، مع أنه ضعيف- كما عرفت- بالإرسال.
(٣) بلا إشكال، للنصوص [٨].
[١] عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده. [وسائل الشيعة: ب ٥٣، تروك الإحرام، ٥].
[٢] الدروس الشرعية ١: ٣٤٤.
[٣] جواهر الكلام ١٨: ٢٣٨.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٥٣، تروك الإحرام، ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٥٣، تروك الإحرام، ٣.
[٦] المتقدم في التعليقة السابقة.
[٧] و فيه: جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء، إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا إبرة تخرجه به عن حدّ المئزر. الحديث. [وسائل الشيعة: ب ٥٣، تروك الإحرام، ٣].
[٨] منها: ما رواه الحلبي- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يتردى بالثوبين؟
قال: نعم، و بالثلاثة إن شاء يتقي بها البرد و الحر. [وسائل الشيعة: ب ٣٠، الإحرام، ١].