دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٨ - الأول لبس ثوبي الإحرام
مطلقا (١).
و الأحوط أن لا يكونا من الجلود مطلقا (٢)، و أن يكونا منسوجين لا ملبّدين.
و لو تنجّسا فالأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرهما (٣).
و كذا تطهير البدن- أيضا- لو تنجس (٤).
و في وجوب لبسهما على النساء إشكال أحوطه ذلك (٥).
______________________________
بعضها ب«لا ينبغي»، و «يكره»، و «لا يصلح» لا يخلو من إشكال، إذ غاية ما يقال:
انها غير ظاهرة بالمنع، لا أنها ظاهرة في الجواز لتعارض ما هو ظاهر في المنع.
(١) و لو في غير ثوبي الإحرام، لإطلاق النصوص المانعة [١].
(٢) كما عن بعض [٢]، لعدم صدق الثوب على الجلد عرفا كعدم صدقه على الملبد غير المنسوج.
(٣) للنصوص المشار إليها آنفا [٣]، التي لم يعرف القائل بها.
(٤) يستفاد مما دلّ على تطهير الثوب، بالأولوية.
(٥) إذ قد احتمله بعض الأفاضل، كما في الجواهر حكايته، لكنه قوّى العدم، لعدم شمول النصوص لها، و قاعدة الاشتراك غير جارية هنا، لمخالفتها لظاهر النص و الفتوى [٤].
لكن إطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بينها و بين الرجل، و لم أقف على من خصّ الثوبين في الرجل عدا الحدائق [٥]، و النصوص الواردة في الرجل
[١] كما في الحديث المروي عن نوادر البزنطي عن جميل أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام). إلى أن يقول: و عن المرأة تلبس الحرير؟ قال: لا. [وسائل الشيعة: ٣٣، الإحرام، ٨.].
[٢] جواهر الكلام ١٨: ٢٣٩.
[٣] تقدم من الشارح (قدّس سرّه) في تعليقة رقم ١، ص ١٢٧.
[٤] جواهر الكلام ١٨: ٢٤٥.
[٥] الحدائق الناضرة ١٥: ٧٥.