دليل الناسك - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٣ - الثالثة لو ترك الإحرام من الميقات ناسيا (٢)، أو جاهلا
فالأحوط أن يرجع القدر الممكن ثم يحرم (١).
و لو دخل الحرم وجب الرجوع، و الإحرام خارج الحرم مع إمكانه (٢)، و لا يترك القدر الممكن من الرجوع في هذه الصورة أيضا.
و لو لم يتمكن من الرجوع أصلا أحرم من موضعه (٣)، و صحت عمرته.
و لو نسي الإحرام و لم يتذكر إلّا بعد إتمام جميع الواجبات صحّت عمرته (٤)،
______________________________
(١) بل الأقوى تعيّن ذلك، كما نفي عنه الخلاف [١]، و تضمّنه صحيح معاوية، فإن مورده و إن كان الطامث الجاهلة، لكن الظاهر عدم الفصل.
(٢) كما تضمنته النصوص [٢]، و ما ذكر من الترتيب هو الذي يقتضيه الجمع العرفي بين النصوص.
نعم، ورد في خبر ابن جعفر (عليه السّلام) في الجاهل أنه يحرم من مكانه، و إن رجع إلى ميقاته فهو أفضل [٣]. و هو صريح في عدم وجوب الرجوع، لكنه- مع ضعف سنده- معرض عن ظاهره.
(٣) كما صرّح به في النصوص [٤].
(٤) على المشهور، بل نسب إلى الأصحاب عدا الحلي [٥]، لمرسل
[١] لم أجد من نفى الخلاف عنه، بل في المسالك: و ظاهر الفتاوى عدم وجوب العود لمن لم يتمكن من نفس الميقات. [مسالك الأفهام ٢: ٢٢١].
[٢] مثل صحيح الحلبي المتقدم في هامش رقم ٤، ص ١١١.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٤، المواقيت، ١٠.
[٤] منها صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام).
الى أن يقول: فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه. الحديث. [المصدر السابق: حديث ١].
[٥] الدروس الشرعية ١: ٣٥٠.