الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٣ - الكلام في انه من أين ينفى
اختلفت الروايات في التعبير عن هذا الموضوع كما انّ بعضها مطلق لا تعرّض فيه لذلك بل يقول بالنحو الكلّي ينفى سنة كما في رواية الحلبي:
و البكر و البكرة جلد مأة و نفى سنة[١] و في رواية زرارة: فجلد مأة و نفى سنة[٢] و مثلها روايته الأخرى و فيها: و ينفى[٣] و في رواية على بن جعفر عن أخيه: ينفى سنة[٤]، و في بعضها: من بلدة الى بلدة كرواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام[٥] و ليس المراد منها، واضحا فهل المقصود وطنه أو غير ذلك؟
و على الجملة ففي بعضها: من مصره، أو: من المصر، أو: من مصرهما، ففي خبر عبد اللَّه بن طلحة: و نفى سنة عن مصره[٦] و في خبر حنان:
و ينفى من المصر حولا[٧] و في خبر محمّد بن قيس: و نفى سنة في غير مصرهما[٨] و هذه الاخبار ظاهرة في كون الملاك نفس الوطن و ان لم يكن هو بلد الزنا و الجلد.
و في بعض منها: ينفى من الأرض الى بلدة يكون فيها سنة كرواية مثنّى الحنّاط عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام[٩].
و في بعضها انّ أمير المؤمنين نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة[١٠] و غير معلوم انّ الزنا و الجلد أو واحد منهما وقع في الكوفة أم لا.
و منها ما هو صريح في بلد الجلد و ذلك كرواية سماعة: ينبغي للإمام
[١] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٧ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٨.
[٥] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٢٤ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ١.
[٦] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ١١.
[٧] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٧ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٧.
[٨] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٢.
[٩] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٢٤ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٤.
[١٠] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٢٤ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.