الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٧٣ - الثالثة فيما إذا كان الزوج أحد الشهود
متعرّضة لوجوب الحضور و عدمه [١] و قد وقع فيه الخلاف فذهب الشيخ قدّس سرّه الى عدم الوجوب و خالف فيه المحقّق و مال الى الوجوب و استدلّ على ذلك و علّله بأنّه يجب بدأة الشهود بالرجم فاذا وجب ذلك وجب حضورهم أيضا.
و ما افاده هو الأصحّ و ذلك لما مرّ من دلالة النصوص على وجوب بدأ الشهود إذا كان الموجب قد ثبت بالبيّنة، و بدأ الإمام إذا كان قد ثبت ذلك بالإقرار، و حيث انّه موقوف على الحضور فيجب ذلك أيضا.
و امّا عدم حضور الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام في بعض تلك الموارد مع لزوم ابتدائه عليه السّلام لمكان الإقرار فلعلّه كان للعذر و الّا فقد نقل حضوره في كثير من الموارد.
[الثالثة] فيما إذا كان الزوج أحد الشهود
قال المحقّق: إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان، و وجه الجمع سقوط الحدّ انّ اختلّ بعض شروط الشهادة مثل ان يسبق الزوج بالقذف فيحدّ الزوج أو يدرأ باللعان فيحدّ الباقون و ثبوت الحدّ انّ لم يسبق بالقذف و لم يختلّ بعض الشرائط.
أقول: انّ في المسئلة أقوالا مختلفة الأوّل انّه إذا شهد أربعة أحدهم الزوج ترجم المرأة فلا فرق بين كون كلّ واحد من الأربعة أجنبيّا أو كان أحدهما هو الزوج، و قد ذهب إليه الأكثر.
الثاني انّه إذا كان أحدهم الزوج فإنّه يحدّ الشهود الثلاثة و يلاعن الزوج و هو المحكىّ عن جماعة.
______________________________
[١] يظهر ممّا أفاد سيّدنا الأستاد دام ظله العالي إنّ الفرعين
كليهما متعلقين بمورد واحد الّا انّ الأوّل متعرض لجهة الشرطيّة و الآخر لجهة
الوجوب، و هذا لا يخلو عن كلام و ذلك لانّه قد عبّر في الأوّل بالحدّ و هنا
بالرجم، و لذا قال في المسالك: المراد بالحدّ هنا ما عدا الرجم لما سيأتي من
الخلاف فيه و يمكن ان يريد ما يعمّه إلخ.