الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٨ - الكلام في الإحصان
عدم حصوله بدونه بل هي صريحة في اعتبار الوطئ و انّه لا رجم بدونه.
فمن الاولى ما رواه إسماعيل بن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال:
قلت: ما المحصن رحمك اللَّه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن[١].
و عن حريز قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحص قال: فقال:
الذي يزني و عنده ما يغنيه[٢].
و يؤيّد الإطلاق المستفاد من هذه الروايات، التعليل الوارد في بعض الاخبار الواردة في الإحصان و الرجم و هو قوله ع: لانّ عنده ما يغنيه عن الزنا[٣].
و قوله ع: انّما هو على وجه الاستغناء[٤].
فان هذا التعليل جارفى مطلق من كان متمكّنا من الوطي و ان لم يتحقّق ذلك منه بعد.
و من الثانية صحيح رفاعة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا[٥].
و رواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام و ذكر مثله و زاد: قلت: هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل ان يدخل بها؟
قال: لا[٦].
الى غير ذلك من الروايات. و هنا أخبار أخر واردة في خصوص العبد و انّه لا يرجم الّا ان يزني بعد ان أعتق و يواقع بعد عتقه:
عن ابى بصير يعني المرادي عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال في العبد
[١] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٥.
[٥] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٧ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.
[٦] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٧ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢.