الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٠ - كيفية وضع المرجوم حال رجمه
كرواية صالح بن ميثم، و منها ما يقول بأنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أدخل المرأة التي ثبت عليها الرجم في الحفرة إلى الحقو و موضع الثديين.
و الحقو هو معقد الإزار و امّا الوسط فلا يخلو المراد منه عن إجمال، و مقتضى مقابلة الوسط في المرأة في موثّق سماعة، الحقوين في الرجل هو ان يكون الوسط ما يقرب الثديين مثلا و الّا فلا وجه للتفصيل المزبور، و هذا ينافي ما ورد في رواية صالح من دفن المرأة المقرّة الى الحقوين كما انّ رواية أبي مريم لا تساعد شيئا من الروايات لانّ المعتبر بحسبها دفن المرأة إلى الحقو و موضع الثديين فاذا كان (الى) لانتهاء الغاية و كانت الغاية الحقو فما وجه ذكر موضع الثديين- مع انّه لو كان المعتبر هو موضع الثديين فالحقو داخل لا محالة و لا ينفك عند ابدا بخلاف العكس-؟
و يمكن ان يكون المقصود هو ستر كلّ هذه المواضع الى موضع الثديين و ان كان ذلك خلاف الظاهر، و على الجملة فلو كان الملاك هو موضع الثديين فيمكن الجمع بين هذا و بين ما دلّ على الدفن الى الوسط ان كان المراد من الوسط هو ما يحاذي الصدر، و لو أريد منه ما يحاذي موضع الإزار فهو يساعد رواية صالح الدّالة على دفنها الى الحقوين لكن لا يساعد ما دلّ على وجوب دفنها الى موضع الثديين.
اللهمّ الّا ان يقال: انّ الحدّ الأقلّ هو الى الحقوين و الأكمل هو الى الصدر و الثديين، و الوسط هو الوسط بينهما.
و قد حكى صاحب الجواهر رواية أبي مريم، بلفظ: دون موضع الثديين، بدل: موضع الثديين، بل هكذا كانت في بعض السنخ الأصليّة الروائية [١] و هذا يسهلّ الأمر و يرفع الاشكال، و ان كان يبقى الإشكال بأنّه لا يساعد ما ورد من اعتبار الصدر في المرأة.
و كيف كان فالظاهر هو ما افاده المشهور من لزوم دفن المرجوم الى حقويه ان كان رجلا، و الى الصدر ان كان امرأة، كما هو مقتضى قوله عليه السّلام في موثق
______________________________
[١] أقول: لكن في نسخة الفقيه المطبوعة جديدا: و موضع الثديين،
فراجع الجلد ٤ الصفحة ٣٠.