الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٩ - شهادة ما دون الأربع
و امّا الفروع الأخر التي تعادل أربعة رجال في الواقع كشهادة رجل و ستّ نساء، و كذا شهادة النساء منفردات بان تشهد ثمان نسوة فلا تنفع شيئا و لا يثبت الزنا بذلك.
تذنيب
بقي في المقام أمران: أحدهما انّ مقتضى ما تحقّق من عدم ثبوت الرجم برجلين و اربع نسوة هو عدم ثبوت القتل بذلك أيضا و هذا هو مقتضى القاعدة لكنّي بعدُ لم اتفحص كلمات العلماء رضوان اللَّه عليهم أجمعين في ذلك.
ثانيهما انّ بعضا من الأصحاب كالعمّاني و المفيد و الديلمي على ما حُكي عنهم ذهبوا الى عدم جواز الرجم بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين- كما لا يجوز برجلين و اربع نسوة- و انّه لا يثبت بذلك، و ذلك للأصل.
أقول: لا مجال للتمسّك بالأصل بعد ورود تلك الروايات الصريحة و لعلّ تمسّكهم بالأصل كان جل انهم لم يطمئنّوا بحمل الروايات النافية على التقيّة كي يرجّحوا الأخبار المثبتة فلا مناص لهم عن الرجوع الى الأصل و لكن نحن قد ذكرنا انّ الترجيح للأخبار المثبتة فراجع.
شهادة ما دون الأربع
قال المحقّق: و لو شهد ما دون الأربع لم يجب و حدّ كلّ منهم للفرية.
أقول: إذا كان المعتبر في الشهادة بالزنا أربعة رجال أو ما في حكم ذلك بحيث يكمل النصاب المعتبر كامرأتين مع ثلاثة رجال أو أربع نسوة مع رجلين فكلّ من شهد و لم يكن داخلا تحت الضابط- كما إذا شهد ثلاثة رجال فقط فما دون ذلك أو شهد رجل و ستّ نسوة أو ثمان نسوة- فلا يثبت الزنا فلا يقام على المشهود عليه رجم و لا جلد بل يحدّ حينئذ الشاهد أو الشهود حدّ الافتراء و القذف.
و لازم ذلك انه لو شهد بالزنا أربعة لم يكونوا عدولا ثم قامت الشهادة