الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧١ - ضرب المريض بالضغث إذا اقتضت المصلحة التعجيل
ضرب المريض بالضّغث إذا اقتضت المصلحة التعجيل
قال المحقّق: و ان اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد.
أقول: و من المصلحة الموجبة للتعجيل ما إذا علم انّه لا يحصل له البرء و حصل اليأس عن ذلك كالزمانة و غيرها فإنّه يعجّل في حدّه لانّه لا يرجى برؤه و هناك يحدّ الّا انّه يضرب بالضغث اى بحزمة مستملة على العدد المعتبر في الحدّ من شماريخ أو أعواد- بل و السياط على ما ذكره بعض العلماء.
و قد ذهب الى ذلك الأصحاب رضوان اللَّه عليهم بل و عدّة من أهل الخلاف قال الجزيري: إذا كان المطلوب جلده نحيفا أو هزيلا شديد الهزال أو مريضا مرضا خبيثا لا يرجى برؤه كالمسلول و المجذوم و المصاب بالسرطان و غير ذلك من الأمراض الفتّاكة الخطيرة يجلد بمكتال النخل- اى عرجون عليه غصن- و به مأة غصن أو خمسون ففي المائة يضرب به مرّة واحدة و في الخمسين يضرب به مرّتين مع ملاحظة مسّ الأغصان لجميع جسمه أو يضرب بطرف ثوب مفتول أو يضرب بالنعال كما حدث أيّام الرسول صلّى اللَّه عليه و سلم فقد روى البخاري و أبو داود انّ أبا هريرة قال: اتى النبي (ص) برجل قد شرب فقال: اضربوه، فمنّا الضارب بيده و الضارب بنعله و الضارب بثوبه، فلمّا انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه فقال عليه الصّلاة و السّلام: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان[١].
و قال شيخ الطائفة أعلى اللَّه مقامه: المريض المأيوس منه إذا زنى و هو بكر أُخذ عذق فيه شمراخ أو مأة عود يشدّ بعضه الى بعض و يضرب به ضربة واحدة على وجه لا يؤدّى الى التلف (ثم قال): و قال أبو حنيفة: يضرب مجتمعا و متفرّقا ضربا مؤلما. و قال مالك: بالسياط مجتمعا ضربا مؤلما، و قال
[١] الفقه على المذاهب الأربعة الجلد ٥ الصفحة ٦٢.