الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٢ - حكم الرجل و المرأة الذين وجدا في إزار واحد
كان علىّ عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ[١].
و رواية ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: كان علىّ عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مأة جلدة كلّ واحد منهما[٢].
و امّا ما يعارض ذلك فمنها ذيل الرواية الواردة في قصة عباد البصري و فيها: فقال: غير سوط.
و منها رواية معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام. قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد، قال: يضربان، قال: قلت: الحدّ قال: لا[٣].
و منها رواية عبد اللَّه بن سنان عن ابى عبد اللَّه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد قال بجلدان غير سوط واحد[٤].
و منها رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال: جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا[٥].
و منها رواية حفص البختري عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلُوثّ في مخرؤة[٦].
و امّا المرأتان، فالروايات الدالة على لزوم الحدّ عليهما كثيرة منها رواية الحلبي عن ابى عبد اللَّه عليه السلام المتقدّمة ففي آخرها: و المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ.
[١] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١٥.
[٣] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١٦.
[٤] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١٨.
[٥] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢١.
[٦] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٦ من حدّ اللواط الحديث ١.