الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٣ - حكم الرجل و المرأة الذين وجدا في إزار واحد
و منها خبر عبد اللَّه بن سنان: عن ابى عبد اللَّه عليه السلام: حدّ الجلد في الزنا. و المرأتان توجدان في لحاف واحد[١].
و منها خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: كان علىّ عليه السلام. فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحدّ[٢].
و منها رواية ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: كان على عليه السلام إذا وجد. و كذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مأة جلدة[٣].
و منها رواية عبد اللَّه بن مسكان عن ابى عبد اللَّه عليه السلام: حدّ الجلد في الزنا. و المرأتان توجدان في لحاف واحد[٤].
و منها رواية ابى خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد الّا و بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحد منهما حدّا حدّا[٥].
و امّا ما يعارض ذلك فمنها رواية معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان: قلت: حدّا؟
قال: لا.[٦].
و منها رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه عليه السلام. قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت:
لا. قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا[٧].
و امّا قيد المحرميّة و عدمها الذي ورد في هذه الرواية- رواية سليمان
[١] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١٥.
[٤] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢٣.
[٥] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢٥.
[٦] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١٦.
[٧] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢١.