الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٦ - الكلام في البينة و ما يعتبر فيها
عن الحلبي عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: حدّ الرجم ان يشهد اربع أنّهم رأوه يدخل و يخرج[١].
و عن محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا يرجم رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج[٢].
و عن ابى بصير عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع انّهم قد رأوه يجامعها[٣].
و أيضا عن ابى بصير عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: حدّ الرجم في الزنا ان يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل و يخرج[٤].
و هذه الروايات بتعابيرها المختلفة- من: حدّ الرجم ان يشهد اربع إلخ و لا يرجم حتّى يشهد أربعة إلخ و لا يجب الرجم حتّى يشهد الشهود الأربع إلخ- ظاهرة في الحصر و انّ طريق الإثبات في الرجم منحصر بأربعة شهداء و لا يثبت بما سوى ذلك، و إذا ثبت الرجم بأربعة رجال فالجلد اولى بالإثبات بذلك، هذا، مضافا الى التصريح بذلك في بعض الروايات فعن محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا يجلد رجل و لا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج و الإخراج و قال: لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد[٥] الى غير ذلك من الاخبار، و على الجملة فلا إشكال في الإثبات بأربعة رجال في الرجم و الجلد و امّا إثباته بثلاثة رجال و امرأتين الذي مرّ في عبارة المحقّق فنقول: انّه و ان كان ظاهر الاخبار الماضية هو الحصر على ما تقدّم الّا انّ هنا روايات أخرى
[١] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٥.
[٥] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١١.