الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣١ - الكلام في حد المملوك
باعراض المشهور، و كلّما ازدادت ضعفا ازدادت قوّة بعملهم و ذلك لانّ بناؤهم على العمل بالروايات، فاذا كانت الرواية في متناول أيديهم و لم يحتمل في حقّهم عدم وصولها إليهم و مع ذلك لم يعملوا بها فان ذلك كاشف عن شيء فيها، و قد خفي علينا، و يقلّ الاطمئنان بها [١].
ثم انّه كما لا تغريب على المرأة كذلك لا يجزّ رأسها بل الأمر في جزّها أصعب، و ذلك لورود تلك الروايات الدّالة على النفي رجلا كان أو امرأة، في حين انّه لم يرد رواية تدلّ على وجوب حلق رأس الزانية، فإنّ ما تعرّض لذكر الجزّ روايتان و كلتاهما واردتان في الزاني دون الزانية حيث انّ السؤال فيهما عن بكر، أو رجل قد تزوّج و قد زنى أو فجر قبل ان يدخل بها و هما رواية حنان و رواية علىّ بن جعفر[١] و لذا قال المحقّق:
و امّا المرأة فعليها الجلد مأة و لا تغريب عليها و لا جزّ.
الكلام في حدّ المملوك
هذا كلّه بالنسبة إلى الحرّ و امّا إذا كان الزاني مملوكا ف قال المحقّق: و المملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى.
أقول: و سواء كان مسلما أو نصرانيا كما سترى ذلك في الروايات فليس عليه الجزّ و لا التغريب و انّما يجلد خاصّة نصف حدّ الحرّ.
______________________________
[١] أقول: هذا مضافا الى إشكال آخر في الرواية و هو ما ذكره في كشف
اللثام الجلد ٢ الصفحة ٢١٩ بقوله: خلافا للحسن لما مرّ من حسن محمّد بن قيس و ليس
نصّا في نفيها لجوازه ان يراد انّه عليه السّلام قضى فيما إذا زنى ببكر بجلد مأة و
نفى سنة الى غير مصرهما اى المصر الذي زنيا فيه و هو ليس صريحا في نفيهما فيجوز
اختصاصه به انتهى و تبعه في الرياض ج ٢ الصفحة ٤٧٢ فقال: مضافا الى ما قيل عليه
«الصحيح» من انّه ليس صريحا في تغريبها لجواز ان يراد انه (ع) قضى فيما إذا زنى
بكر ببكرة بجلد مأة و نفى سنة الى غير مصرهما اى المصر الذي زنيا فيه و هو ليس
صريحا في تغريبها فيجوز اختصاصه به.
[١] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٧ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٧ و ٨.