الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٢ - الكلام حول الرجم
نعم يمكن ان يورد عليه في مورد الشابّ و الشابّة فيقال: لم لا يجب الجمع بين الجلد و الرجم فيهما، مع انّ مقتضى الجمع بين الآية و الروايات هو الجمع بين الحكمين فيهما إذا كانا محصنين- كما انّه يرد هذا الاشكال على صاحب الجواهر أيضا- و على الجملة فيمكن ان يطالب بالدليل على نفى الجلد في الشاب مع انّ الآية تشمله.
و يمكن ان يكون دليله في نفى الجلد في الشاب الروايات النّافية للجلد فيه.
و ممّا ذكرنا يظهر عدم ورود ما أورده قدّس سرّه أيضا على الشيخ من عدم دلالة الآية على التفصيل، و ذلك لانّه لم يقصد من ذكر الآية دلالتها على التفصيل حتّى يرد عليه انّها لا تدلّ على ذلك.
ثم انّ هنا كلاما آخر و هو انّ ما افاده الشيخ قدّس سرّه من الجمع بين الجلد و الرجم في مورد الشيخ و الشيخة مع الإحصان هو عين ما كان يقول به ابن إدريس في باب الزنا بذات محرم فإنّه قال كما تقدّم بوجوب الجلد ثم القتل لاقتضاء الجمع بين الآية و الروايات ذلك، و الحال انّه قد ردّ كلامه هناك بانّ ظاهر الأدلّة هو التنويع و التقسيم.
و امّا الثاني و هو حكم الشيخ و الشيخة إذا زنيا و كانا غير محصنين فهل يجب رجمهما حتّى تكون للشيخوخة خصوصيّة توجب الرجم نظير خصوصيّة الإحصان و انّما يتفارقان في انّ مع الإحصان يجب الجلد أيضا دون الشيخوخة، أو انّه يختصّ ذلك بما إذا كانا محصنين، فمع عدم الإحصان لا رجم بل يكون الشيخ و الشيخة مع عدم الإحصان كسائر الزناة و حدّهما هو الجلد خاصّة؟
تلفت الروايات بظاهرها في هذا المقام، فبعضها يدلّ على وجوب الرجم و بعضها على عدم ذلك.
و الأوّل: على قسمين قسم اقتصر فيه على الرجم و قسم تعرّض للجلد أيضا أي جمع بين الجلد و الرجم.
ففي رواية عبد اللَّه بن طلحة عن ابى عبد اللَّه: إذا زنى الشيخ و العجوز