الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦١ - حكم الرجل و المرأة الذين وجدا في إزار واحد
رأيت ذلك في كلمات الشيخ قدّس سرّه في الخلاف، مضافا الى انّها أكثر عددا فيؤخذ بهذه و يغضّ النظر عن روايات ما دون مأة لموافقتها لمذهب العامّة.
و ان كان ربّما يستبعد في الذهن تساوى النوم تحت لحاف واحد، و الزنا، في الحكم بان يكون حدّ كلّ منهما مأة لكن إذا ثبت التعبّد فلا مجال للاستبعاد.
كما انّ مقتضى قوله عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك، أيضا هو القول بالتعزير.
نعم يشكل ذلك اى القول باعتبار المائة، انّ العلماء رضوان اللَّه عليهم أجمعين مع انّهم قد رأوا تلك الروايات الدّالة على المائة و نقلوها و مع انّ بناءهم على العمل بالأخبار الصحاح واضحة الدلالة، لم يعملوا بتلك الاخبار و هذا ممّا يوجب سلب الاطمئنان بالنسبة إليها و يبدو في الذهن الظن بأنّه كانت عندهم قرينة حملتهم على الاعراض عن هذه الاخبار و لم يقولوا بالتخيير فضلا عن الإفتاء بخصوص المائة.
و امّا احتمال الجمع بينهما بكون الاخبار الدالة على المائة في مورد الرجل و المرأة، و اخبار التعزير في مورد الرجلين، أو المرأتين، فهو في غير محلّه و ذلك لورود الأخبار المتعارضة في كلّ واحد من الموارد الثلاثة.
امّا بالنسبة الى الرجل و المرأة فقد تقدّم.
و امّا في مورد الرجلين فرواية الحلبي عن ابى عبد اللَّه عليه السلام و قد تقدّم نقلها، و فيها: و الرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد، الحدّ.
و صدر رواية عبد الرحمن بن الحجّاج في قصّة عباد البصري: كان على عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ.
و رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام التي مرّ نقلها و فيها:
حدّ الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد، و الرجلان يوجدان في لحاف واحد.
و رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول