الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٦ - حكم الرجل و المرأة الذين وجدا في إزار واحد
و عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد اللَّه عليه السلام في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مأة مأة[١].
و عن سلمة عن ابى عبد اللَّه عليه السلام: انّ عليا عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كلّ واحد منهما مأة[٢].
الى غير ذلك من الاخبار بهذا المضمون.
و لا شك في دلالة هذه الروايات على انّ حدّ المجتمعين في لحاف واحد هو الجلد، و الظاهر من الجلد و الحد هو حدّ الزنا مأة جلدة كما صرّح بكون حدّ ذلك مأة جلدة التي، التي هي حدّ الزنا في قسم منها كما عرفت.
و امّا الاخبار الدّالة على التعزير حيث استثنى فيها من المائة، واحدة فهي هذه:
عن زيد الشّحام عن ابى عبد اللَّه عليه السلام في الرجل و المرأة يوجدان في اللحاف قال: يجلدان مأة مأة غير سوط[٣].
و عن ابان بن عثمان قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: انّ عليّا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كلّ واحد منهما مأة سوط غير سوط[٤].
و عن ابن سنان عن ابى عبد اللَّه عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد قال: يجلدان غير سوط واحد[٥].
و عن حريز عن ابى عبد اللَّه عليه السلام: انّ عليا عليه السلام وجد رجلا و امرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مأة سوط الّا سوطا[٦].
الى غير ذلك من الروايات الشريفة الدالة على التعزير.
و الأمر الصعب جدّا هو الجمع بين هاتين الطاثفتين من الروايات،
[١] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١٠.
[٢] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢٤.
[٣] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١٩.
[٥] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١٨.
[٦] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٢٠.