الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٦ - الكلام في حد المملوك
عنوان: باب انّ المملوك إذا تحرّر بعضه ثم زنى فعليه حدّ الحرّ بقدر الحريّة و حدّ الرّق بقدر الرقيّة.
فعن الحلبي عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام في المكاتب قال: يجلد في الحدّ بقدر ما أعتق منه[١].
و عن حريز عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال: يجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه. و ذكر انّه يجلد ببعض السوط و لا يجلد به كلّه[٢].
أقول: و لعلّ المراد منه انّه امّا ان يضرب من أعتق نصفه مثلا خمسين جلدة و امّا ان يضرب مأة ببعض السوط.
و عن محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتبة زنت قال: ينظر ما أدّت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّة و ما لم تقبض فيكون فيه حدّ الأمة. و قال في مكاتبة زنت و قد أعتق منها ثلاثة أرباع و بقي الرابع جلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة على مأة فذلك خمس و سبعون جلدة و ربعها حساب خمسين من الأمة اثنى عشر سوطا و نصف فذلك سبعة و ثمانون جلدة و نصف و ابى ان يرجمها و ان ينفيها قبل ان يبيّن عتقها[٣].
و عن محمّد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام مثله الّا انّه قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به و كذلك الأقلّ و الأكثر[٤].
الى غير ذلك من الروايات الدّالة على انّه يعتبر شقصه الحرّ و هو المعيار بالنسبة إلى المائة التي هي حدّ الحرّ الخالص، و يعتبر شقصه من الرّق بالنسبة إلى الخمسين التي هي حدّ العبد الخالص فمن كان نصفه حرّا و نصفه عبدا
[١] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٣٣ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٣٣ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٣٣ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة الجلد ١٨ الباب ٣٣ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٤.