الدر المنضود في احكام الحدود - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٤٣ - الكلام حول غسل المرجوم
لكن قال المحقق في الشرائع في كتاب الطهارة عند البحث عن أحكام الميّت: و كذلك من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسّل بعد ذلك.
و قال العلّامة في الإرشاد: و يؤمر من وجب قتله بالاغتسال أوّلا ثم لا يغسّل.
و قال الأردبيلي في الشرح: كانّ دليله الإجماع و الّا فليس له مستند واضح عامّ[١].
أقول: انّه و ان فرض عدم كونه إجماعيّا الّا انّ الشهرة غير قابلة للخدشة و هي مفروغ عنها.
قال الكلباسي [١] في منهاج الهداية: و لو كان الحدّ رجما أمر المرجوم و المرجومة أوّلا بالاغتسال و التحنيط و التكفين للنصوص المستفيضة المؤيدة بالشهرة المحقّقة و المحكيّة انتهى.
فقد ادّعى رحمه اللَّه النصوص المستفيضة المؤيّدة بالشهرة بقسيمها على وجوب التجهيزات في قبال الأردبيلي الذي ادّعى عدم مستند واضح عامّ لذلك.
و قال في الجواهر بعد العبارة المذكورة آنفا عن المحقّق في الطهارة:
و الأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني بسند ضعيف جدّا عن مسمع كردين عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان و يصلّى عليهما، و المقتص منه بمنزلة ذلك يغسّل
______________________________
[١] قال في الكنى و الألقاب الجلد ٣ الصفحة ٨٩: الكرباسي: الشيخ
الأجل الأفقه الأورع الحاج المولى محمد إبراهيم بن محمد حسن الكاخكي الأصبهاني
المعروف بالكلباسى مصدر العلم و الحكم و الآثار، مركز دائرة الفضلاء الاخبار ركن
الشيعة و شيخها الجليل المنزلة و المقدار صاحب كتاب المنهاج و النخبة و الإشارات
تلمذ على العلّامة الطباطبائي بحر العلوم و الشيخ الأكبر و صاحب الرياض و غيرهم
رضوان اللَّه عليهم بل أدرك مجلس الأستاد الأكبر المحقّق البهبهاني توفي سنة ١٢٦٢
و قبره بأصبهان.
[١] مجمع الفائدة و البرهان الطبع الجديد الجلد ١ الصفحة ٢٠٨.