الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٨ - تكرار التلبية في المواضع التي تضمنتها الاخبار
دخول الحرم أو عند مشاهدة الكعبة. و هو مذهب الصدوق. و قيل:
ان كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة، و ان كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم. و اليه ذهب الشيخ و من تبعه.
و ما صرح به الشيخ صرح به في الشرائع.
و منشأ الخلاف اختلاف الاخبار ظاهرا، فإنه
قد روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه [١] في الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة و الحديبية و ما أشبههما،.
و من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة».
و في الموثق عن يونس بن يعقوب [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة، من اين يقطع التلبية؟
قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية».
و عن الفضيل بن يسار [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: دخلت بعمرة، فأين اقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين؟ قلت: اين عقبة المدنيين؟ قال: حيال القصارين».
و عن مرازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم».
[١] ج ٢ ص ٢٧٦، و الوسائل الباب ٢٢ من المواقيت، و الباب ٤٥ من الإحرام.
[٢] الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧، و التهذيب ج ٥ ص ٩٥ و ٩٦، و الوسائل الباب ٤٥ من الإحرام.
[٣] الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧، و التهذيب ج ٥ ص ٩٥ و ٩٦، و الوسائل الباب ٤٥ من الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٤٥ من الإحرام.