الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٣ - الثالث- في الزنبور
و قال سلار: و من قتل زنبورا تصدق بتمرة، فإن كثر تصدق بمد من تمر. و قال أبو الصلاح: و في قتل الزنبور كف من طعام، و ان قتل زنابير فصاع، و في قتل الكثير دم شاة.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا. قال: ان كان خطأ فلا شيء عليه، و ان كان متعمدا يطعم شيئا من الطعام».
و عن صفوان في الصحيح عن يحيى الأزرق [٢] قال: «سألت أبا عبد الله و أبا الحسن (عليهما السلام) عن محرم قتل زنبورا. فقالا: ان كان خطأ فليس عليه شيء. قال: قلت: فالعمد؟ قالا: يطعم شيئا من طعام».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «سألته عن محرم قتل زنبورا.
قال: ان كان خطأ فليس عليه شيء. قلت: لا بل متعمدا؟ قال:
يطعم شيئا من طعام. قلت: انه أرادني؟ قال: ان أرادك فاقتله».
[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٦٥، و الوسائل الباب ٨ من كفارات الصيد و لفظ الحديث هو الذي تقدم ص ١٥٧ و ١٥٨.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٤٥، و الوسائل الباب ٨ من كفارات الصيد.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٣٦٤، و الوسائل الباب ٨١ من تروك الإحرام، و الباب ٨ من كفارات الصيد.