الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧١
(١٦) جاء ص ٥١٢ حديث عمر بن يزيد، و فيه نفى البأس عن حك الرأس و اللحية و عن حك الجسد. و قد ضبطنا حك الجسد بالباء الموحدة هكذا: «و بحك الجسد» كما هو المناسب لكلمة «لا بأس» و الوارد في التهذيب ج ٥ ص ٣١٣. و لكنه (قدس سره) أورد ما يتعلق بحك الجسد منها مستقلا ص ٥٢٥ بلفظ الفعل المضارع هكذا: «ويحك الجسد ما لم يدمه» و قد علقنا هناك: ان الحديث تقدم ص ٥١٢ لننبه المطالع على حقيقة الأمر.
(١٧) جاء ص ٥٢٩ النقل عن الجوهري في الصحاح تفسير (الخلى) بأنه الحشيش اليابس، و قد جاء ذلك في ذخيرة السبزواري في حرمة قطع الشجر و الحشيش في المطلب الثالث في تروك الإحرام، و ورد أيضا في الجواهر ج ١٨ ص ٤١٥ من الطبع الحديث. أقول: ان عبارة الصحاح في تفسير (الخلى) هكذا: و الخلى مقصورا: الرطب من الحشيش، الواحدة خلاة. و قد فاتنا التنبيه على ذلك هناك فارجعنا المطالع الى الاستدراكات.
(١٨) جاء ص ٥٣٦ تفسير (الخلى) بالحشيش اليابس عن الجوهري أيضا، و قد قدمنا عبارة الصحاح في الاستدراك رقم (١٧).
(١٩) أورد (قدس سره) ص ٥٣٧ و ٥٣٨ بعض الفروع التي أوردها العلامة (قدس سره) في التذكرة في البحث الرابع عشر من أبحاث تروك الإحرام في قطع شجر الحرم، و منها: الانتفاع بالغصن المنكسر و الورق الساقط بفعل الآدمي، فإنه جوزه و نسب المنع الى بعض العامة قياسا على الصيد يذبحه المحرم. ثم رده بان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية. هذا ما نقله المصنف (قدس سره) عن التذكرة. و تمام الرد