الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٦ - الثالث- لبس ثوبي الإحرام للرجل
(عليه السلام)- و نحن جماعة بالمدينة- انا نريد ان نودعك، فأرسل إلينا أبو عبد الله (عليه السلام): ان اغتسلوا بالمدينة، فإني أخاف ان يعز عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة، و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثاني. الحديث».
الى غير ذلك من الاخبار.
و المستفاد من الروايات المذكورة ان اللبس قبل عقد الإحرام، بل هو من جملة الأشياء التي يتهيأ بها للإحرام. قال العلامة في المنتهى:
فإذا أراد الإحرام وجب عليه نزع ثيابه و لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر. و قال ابن الجنيد: و لا ينعقد الإحرام بالميقات إلا بعد الغسل و التجرد.
و ينبه عليه ايضا
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «لا تلبس- و أنت تريد الإحرام- ثوبا تزره و لا تدرعه، و لا تلبس سراويل إلا ان لا يكون لك إزار، و لا الخفين إلا ان لا يكون لك نعلان».
بقي الكلام في انه هل اللبس من شرائط صحة الإحرام؟ حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد إحرامه، أم ينعقد إحرامه و ان أثم تنظر فيه الشهيد في الدروس، و نسب الثاني إلى ظاهر الأصحاب، حيث قال: و ظاهر الأصحاب انعقاده، حيث قالوا: لو أحرم و عليه قميص نزعه و لا يشقه، و لو لبسه بعد الإحرام وجب شقه و إخراجه من تحته كما هو مروي. انتهى.
و أشار بالرواية الى
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار
[١] التهذيب ج ٥ ص ٦٩ و ٧٠، و الوسائل الباب ٣٥ من تروك الإحرام.