الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الحج
٢ ص
(٢)
الباب الثاني في الإحرام و ما يتبعه
٢ ص
(٣)
المقصد الأول في مقدماته
٢ ص
(٤)
الأول- توفير شعر الرأس
٢ ص
(٥)
هل يجب الدم بالحلق في ذي القعدة؟
٦ ص
(٦)
الثاني التهيؤ للإحرام بتنظيف الجسد و غيره
٩ ص
(٧)
الثالث- الغسل
١١ ص
(٨)
الأول- هل يجب التيمم بدلا عنه لو تعذر؟
١١ ص
(٩)
الثاني- لو اغتسل ثم أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم اكله و لبسه
١٢ ص
(١٠)
الثالث تقديم الغسل على الميقات إذا خيف عوز الماء فيه
١٣ ص
(١١)
الرابع كفاية غسل النهار لليل و غسل الليل للنهار
١٤ ص
(١٢)
الخامس لو أحرم بغير غسل أو صلاة تدارك و أعاد الإحرام
١٨ ص
(١٣)
الرابع- ان يحرم عقيب فريضة الظهر أو آية فريضة أو نافلة للإحرام
١٩ ص
(١٤)
فوائد
٢٣ ص
(١٥)
الاولى عدم كراهة صلاة الإحرام في الأوقات المشهورة
٢٣ ص
(١٦)
الثانية هل السنة وقوع الإحرام بعد الفريضة و النافلة؟
٢٣ ص
(١٧)
الثالثة ما يقرأ في صلاة الإحرام
٢٧ ص
(١٨)
المقصد الثاني في كيفيته
٢٨ ص
(١٩)
المقام الأول في الواجب
٢٨ ص
(٢٠)
الأول- النية
٢٨ ص
(٢١)
فوائد
٣١ ص
(٢٢)
الأولى نية الإحرام مبهما
٣١ ص
(٢٣)
الثانية الإحرام للحج و العمرة
٣١ ص
(٢٤)
الثالثة قصد الإحرام بما أحرم به شخص آخر من النسك
٣٣ ص
(٢٥)
الرابعة قصد الإحرام بنسك و التلبية بغيره
٣٥ ص
(٢٦)
الأخبار الواردة في ما يهل به الآفاقي
٣٦ ص
(٢٧)
الخامسة نسيان النسك الذي قصد بالإحرام
٣٩ ص
(٢٨)
الثاني- التلبيات الأربع،
٤٠ ص
(٢٩)
المسألة الأولى هل يجب مقارنة التلبية لنية الإحرام؟
٤٠ ص
(٣٠)
أحدهما ظهور الأخبار في وجوب تأخير التلبية و توجيهها
٤٤ ص
(٣١)
الثاني ظهور الأخبار في تجاوز الميقات بغير إحرام
٤٧ ص
(٣٢)
المسألة الثانية بما ذا يعقد القارن إحرامه؟
٤٨ ص
(٣٣)
تعريف الإشعار
٤٩ ص
(٣٤)
فوائد
٥١ ص
(٣٥)
الأولى استحباب الاشعار من الجانب الأيمن مخصوص بغير البدن الكثيرة
٥١ ص
(٣٦)
الثانية الإشعار مختص بالإبل و التقليد مشترك بينها و بين البقر و الغنم
٥١ ص
(٣٧)
الثالثة تعريف التقليد
٥٢ ص
(٣٨)
الرابعة بحث حول كلام المحقق في المقام
٥٣ ص
(٣٩)
المسألة الثالثة كيفية التلبيات الأربع
٥٤ ص
(٤٠)
الأول هل يجب الجهر بالتلبية أو يستحب؟
٦١ ص
(٤١)
الثاني كيفية إحرام الأخرس
٦٤ ص
(٤٢)
الثالث هل التلبيات الأربع ركن؟
٦٥ ص
(٤٣)
الرابع معنى كلمة لبيك
٦٦ ص
(٤٤)
الخامس العلة في صيرورة التلبية شعار الحج
٦٨ ص
(٤٥)
فائدة تحقيق في قول إبراهيم هلم إلى الحج
٦٩ ص
(٤٦)
السادس الإحرام إنما يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد
٧١ ص
(٤٧)
الثالث- لبس ثوبي الإحرام للرجل
٧٥ ص
(٤٨)
الأولى كيفية لبس ثوبي الإحرام
٧٩ ص
(٤٩)
الثانية عدم جواز الإحرام في ما لا تجوز الصلاة فيه
٨١ ص
(٥٠)
الثالثة هل يجوز إحرام النساء في الحرير المحض؟
٨٢ ص
(٥١)
الرابعة جواز لبس المخيط للنساء حال الإحرام
٨٨ ص
(٥٢)
الخامسة جواز تعدد الثياب و إبدالها في حال الإحرام
٩٠ ص
(٥٣)
السادسة جواز لبس السراويل و القباء إذا لم يكن له إزار و رداء
٩١ ص
(٥٤)
أحدهما هل يختص لبس القباء بفقد الثوبين معا؟
٩١ ص
(٥٥)
ثانيهما تفسير قلب القباء عند لبسه حال الإحرام
٩٣ ص
(٥٦)
المقام الثاني- في مندوبات الإحرام
٩٥ ص
(٥٧)
رفع الصوت بالتلبية
٩٥ ص
(٥٨)
تكرار التلبية في المواضع التي تضمنتها الاخبار
٩٥ ص
(٥٩)
أن يشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه و فوائد هذا الاشتراط
١٠٠ ص
(٦٠)
التلفظ بما عزم عليه
١٠٩ ص
(٦١)
أن يحرم في الثياب القطن الأبيض
١١٣ ص
(٦٢)
المقصد الثالث في أحكام الإحرام
١١٦ ص
(٦٣)
المسألة الأولى الإحرام بحج التمتع قبل التقصير من عمرته
١١٦ ص
(٦٤)
المسألة الثانية عدم جواز دخول مكة بغير إحرام
١٢٣ ص
(٦٥)
الموارد المستثناة من هذا الحكم
١٢٥ ص
(٦٦)
أحدها- الحطابون و المجتلبة
١٢٥ ص
(٦٧)
ثانيها- العبيد
١٢٥ ص
(٦٨)
ثالثها- من دخلها لقتال
١٢٦ ص
(٦٩)
رابعها- من دخلها بعد خروجه محرما قبل مضي شهره الذي خرج فيه
١٢٧ ص
(٧٠)
المسألة الثالثة وجوه تفارق إحرام المرأة و الرجل
١٢٧ ص
(٧١)
أحدها- لبس المخيط لهن
١٢٧ ص
(٧٢)
ثانيها- الجهر بالتلبية
١٢٨ ص
(٧٣)
ثالثها- التظليل سائرا
١٢٨ ص
(٧٤)
رابعها- جواز لبس الحرير لها دونه
١٢٩ ص
(٧٥)
خامسها- وجوب كشف وجهها دونه
١٢٩ ص
(٧٦)
المسألة الرابعة الحائض تحرم إذا مرت بالميقات قاصدة النسك
١٣٢ ص
(٧٧)
المقصد الرابع في تروك الإحرام
١٣٤ ص
(٧٨)
الفصل الأول- في التروك المحرمة
١٣٥ ص
(٧٩)
الصنف الأول- صيد البر
١٣٥ ص
(٨٠)
البحث الأول يحرم على المحرم صيد البر
١٣٥ ص
(٨١)
الأولى المراد من الصيد المحرم حال الإحرام
١٣٧ ص
(٨٢)
الثانية فروع في الدلالة على الصيد
١٣٩ ص
(٨٣)
الثالثة الجراد من الصيد البري
١٣٩ ص
(٨٤)
الرابعة يجوز للمحرم صيد البحر و أكله
١٤٢ ص
(٨٥)
الخامسة هل الصيد الذي يذبحه المحرم ميتة حرام؟
١٤٣ ص
(٨٦)
السادسة ما يذبحه المحل في الحرم محكوم بحكم الميتة
١٤٥ ص
(٨٧)
السابعة يجوز للمحرم أكل الدجاج الحبشي و ذبح النعم
١٥٠ ص
(٨٨)
الثامنة بحث في قتل المحرم الوحشي غير المأكول
١٥٣ ص
(٨٩)
التاسعة هل يجوز للمحرم قتل البرغوث؟
١٥٩ ص
(٩٠)
العاشرة هل يجوز إخراج القماري و الدباسي من مكة؟
١٦٠ ص
(٩١)
الحادية عشرة يجوز للمحرم أكل الصيد و الميتة في حال الضرورة
١٦٤ ص
(٩٢)
الثانية عشرة هل لا يملك المحرم شيئا من الصيد؟
١٧٠ ص
(٩٣)
البحث الثاني في الكفارات
١٧٣ ص
(٩٤)
النوع الأول- ما لكفارته بدل على الخصوص
١٧٣ ص
(٩٥)
الأول- النعامة
١٧٣ ص
(٩٦)
تنبيهات
١٧٧ ص
(٩٧)
الأول جزاء المحرم القاتل للنعامة إذا لم يجد بدنة
١٧٧ ص
(٩٨)
الثاني جزاء المحرم القاتل للنعامة إذا لم يقدر على الصدقة
١٨٢ ص
(٩٩)
الثالث ما هي كفارة قتل فرخ النعامة في الإحرام؟
١٨٤ ص
(١٠٠)
الرابع ما هو الحكم لو بقي من القيمة ما لا يعدل يوما؟
١٨٥ ص
(١٠١)
الخامس هل ينقص الصوم بنقص قيمة البدنة عن الستين؟
١٨٦ ص
(١٠٢)
السادس الحكم عند التمكن من الزيادة على الثمانية عشر
١٨٧ ص
(١٠٣)
السابع- لو تجدد العجز عن صيام الستين يوما بعد صيام شهر
١٨٨ ص
(١٠٤)
الثامن هل الكفارة في النعامة و ما بعدها مرتبة أو مخيرة؟
١٩٠ ص
(١٠٥)
الفرد الثاني- بقرة الوحش و حماره
١٩٢ ص
(١٠٦)
الفرد الثالث- الظبي و الثعلب و الأرنب
١٩٥ ص
(١٠٧)
الفرد الرابع- كسر بيض النعام
٢٠١ ص
(١٠٨)
تنبيهات
٢٠٩ ص
(١٠٩)
الاولى
٢٠٩ ص
(١١٠)
الثانية
٢٠٩ ص
(١١١)
الثالثة
٢١٠ ص
(١١٢)
الرابعة
٢١٠ ص
(١١٣)
الخامسة
٢١٠ ص
(١١٤)
السادسة
٢١٠ ص
(١١٥)
الفرد الخامس- بيض القطا و القبج
٢١٠ ص
(١١٦)
فروع
٢١٤ ص
(١١٧)
الأول
٢١٤ ص
(١١٨)
الثاني
٢١٤ ص
(١١٩)
الثالث
٢١٥ ص
(١٢٠)
الرابع
٢١٦ ص
(١٢١)
الخامس
٢١٧ ص
(١٢٢)
النوع الثاني- ما لا بدل له على الخصوص
٢١٨ ص
(١٢٣)
(الأول) الحمام
٢١٨ ص
(١٢٤)
الأولى جزاء إصابة المحل الحمام أو فرخه أو بيضة في الحرم
٢٢٥ ص
(١٢٥)
الثانية جزاء إصابة المحرم الحمام أو فرخه أو بيضة في الحرم
٢٣٠ ص
(١٢٦)
الثالثة حكم تضاعف الفدية و القيمة في صيد المحرم في الحرم
٢٣٣ ص
(١٢٧)
الرابعة هل يختلف جزاء كسر البيضة في صورة تحرك الفرخ؟
٢٣٤ ص
(١٢٨)
الخامسة حكم ذبح الحمام الأهلي و حمام الحرم
٢٣٧ ص
(١٢٩)
القسم الثاني- القطا و الحجل و الدراج
٢٣٩ ص
(١٣٠)
القسم الثالث- القنفذ و الضب و اليربوع
٢٤٢ ص
(١٣١)
القسم الرابع- العصفور و القنبرة
٢٤٣ ص
(١٣٢)
القسم الخامس- الجرادة و القملة و الزنبور
٢٤٥ ص
(١٣٣)
الأول- الجرادة
٢٤٥ ص
(١٣٤)
الثاني- في القملة
٢٤٧ ص
(١٣٥)
الثالث- في الزنبور
٢٥٢ ص
(١٣٦)
تنبيهات
٢٥٤ ص
(١٣٧)
الاولى جزاء إصابة المحرم ما لا تقدير لفديته
٢٥٤ ص
(١٣٨)
الثانية هل تجب المماثلة في الفداء من جميع الجهات؟
٢٥٥ ص
(١٣٩)
الثالثة حكم تعذر الجزاء
٢٥٦ ص
(١٤٠)
الرابعة مورد الرجوع إلى الحكمين
٢٥٦ ص
(١٤١)
البحث الثالث في موجبات الضمان
٢٦٠ ص
(١٤٢)
المقام الأول- مباشرة الإتلاف
٢٦١ ص
(١٤٣)
الأولى جزاء أكل الصيد بعد قتله
٢٦١ ص
(١٤٤)
الثانية- لو رمى صيدا فلم يؤثر فيه أو أثر فيه ثم رآه سويا
٢٦٨ ص
(١٤٥)
الأول- في ما إذا رماه و لم يؤثر فيه
٢٦٨ ص
(١٤٦)
الثاني- لو اثر فيه ثم رآه بعد ذلك سويا
٢٦٨ ص
(١٤٧)
الثالث- ما إذا ذهب الصيد و لم يعلم حاله
٢٧٢ ص
(١٤٨)
الرابع- ما لو لم يعلم اثر فيه أم لا
٢٧٣ ص
(١٤٩)
الثالثة جزاء قتل المحرم الغزال أو إصابة بعض أجزائه
٢٧٣ ص
(١٥٠)
الرابعة- إذا اشترك جماعة في قتل صيد
٢٧٦ ص
(١٥١)
الخامسة- لو ضرب بطير على الأرض فقتله
٢٧٩ ص
(١٥٢)
السادسة- من شرب لبن ظبية في الحرم
٢٨١ ص
(١٥٣)
المقام الثاني في اليد
٢٨٢ ص
(١٥٤)
المسألة الاولى- لو أحرم و معه صيد
٢٨٢ ص
(١٥٥)
المسألة الثانية- لو اجتمع محرم و محل أو محرمان على صيد
٢٨٤ ص
(١٥٦)
أحدها- ان يكون الذابح و الممسك محرمين في الحل
٢٨٤ ص
(١٥٧)
ثانيها- ان يكون الذابح محرما في الحل و الممسك محلا
٢٨٤ ص
(١٥٨)
ثالثها- العكس
٢٨٤ ص
(١٥٩)
رابعها- الصورة الأولى بعينها في الحرم
٢٨٤ ص
(١٦٠)
خامسها- الصورة الثانية و كون ذلك في الحرم
٢٨٤ ص
(١٦١)
سادسها- الصورة الثالثة و كون ذلك في الحرم
٢٨٤ ص
(١٦٢)
المسألة الثالثة- إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة
٢٨٤ ص
(١٦٣)
المقام الثالث في التسبيب
٢٨٥ ص
(١٦٤)
الاولى- من أغلق على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض
٢٨٥ ص
(١٦٥)
الثانية- لو نفر حمام الحرم
٢٨٧ ص
(١٦٦)
الثالثة- إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر
٢٩٠ ص
(١٦٧)
الرابعة- إذا أوقد جماعة محرمون نارا، فوقع فيها صيد
٢٩١ ص
(١٦٨)
الخامسة حكم دلالة المحل في الحرم أو الحل على الصيد
٢٩٢ ص
(١٦٩)
السادسة إذا أراد تخليص الصيد من سبع أو شبكة فهلك
٢٩٤ ص
(١٧٠)
السابعة إغراء الكلب بقتل الصيد
٢٩٥ ص
(١٧١)
الثامنة موت الطفل بإمساك الصيد
٢٩٥ ص
(١٧٢)
التاسعة إذا رمى صيدا فاضطرب، فقتل فرخا أو صيدا آخر
٢٩٦ ص
(١٧٣)
العاشرة حكم ما تجنيه دابة السائق و الراكب
٢٩٦ ص
(١٧٤)
البحث الرابع في صيد الحرم
٢٩٧ ص
(١٧٥)
الأولى حرمة صيد الحرم على المحل
٢٩٧ ص
(١٧٦)
الثانية حكم رمي الصيد في الحل و هو يؤم الحرم
٣٠٠ ص
(١٧٧)
الثالثة حكم الاصطياد بين البريد و الحرم
٣٠٤ ص
(١٧٨)
الرابعة- لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم حرم إخراجه
٣٠٥ ص
(١٧٩)
الخامسة قتل الصيد في الحرم من الحل أو في الحل من الحرم
٣٠٦ ص
(١٨٠)
السادسة حكم من دخل بصيد إلى الحرم أو أصابه فيه
٣٠٨ ص
(١٨١)
السابعة- هل يجوز للمحل في الحل صيد حمام الحرم؟
٣١١ ص
(١٨٢)
الثامنة حكم من أخرج صيدا من الحرم
٣١١ ص
(١٨٣)
التاسعة- من نتف ريشة من حمام الحرم
٣١٢ ص
(١٨٤)
العاشرة الصيد الذي يذبحه المحل في الحرم ميتة
٣١٣ ص
(١٨٥)
البحث الخامس في اللواحق
٣١٥ ص
(١٨٦)
الأولى جزاء المحرم في الحرم
٣١٥ ص
(١٨٧)
الثانية حكم تكرر الصيد
٣١٥ ص
(١٨٨)
الثالثة ضمان الصيد بقتله على كل حال
٣١٩ ص
(١٨٩)
الرابعة- لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله
٣٢١ ص
(١٩٠)
فروع
٣٢١ ص
(١٩١)
الأول
٣٢١ ص
(١٩٢)
الثاني
٣٢٢ ص
(١٩٣)
الثالث
٣٢٣ ص
(١٩٤)
الرابع
٣٢٣ ص
(١٩٥)
الخامس
٣٢٣ ص
(١٩٦)
الخامسة- لو اضطر المحرم إلى أكل الصيد
٣٢٤ ص
(١٩٧)
السادسة فداء الصيد المملوك لصاحبه
٣٢٤ ص
(١٩٨)
السابعة- لو لم يكن الصيد مملوكا
٣٢٧ ص
(١٩٩)
الثامنة موضع ذبح الفداء
٣٢٧ ص
(٢٠٠)
فوائد
٣٣١ ص
(٢٠١)
الأولى هل يجوز ذبح أو نحر فداء الصيد في موضع الإصابة؟
٣٣١ ص
(٢٠٢)
الثانية هل يجوز ذبح أو نحر فداء غير الصيد حيث شاء؟
٣٣٤ ص
(٢٠٣)
الثالثة هل تلحق عمرة التمتع بحجة في ذبح الفداء بمنى؟
٣٣٧ ص
(٢٠٤)
الرابعة أن مكة كلها منحر
٣٣٨ ص
(٢٠٥)
الخامسة وجوب ذبح الفداء
٣٣٨ ص
(٢٠٦)
الصنف الثاني في النساء
٣٣٩ ص
(٢٠٧)
الفصل الأول- يحرم على المحرم النساء
٣٣٩ ص
(٢٠٨)
الأولى تحريم النكاح على المحرم وطأ و عقدا لنفسه و لغيره
٣٣٩ ص
(٢٠٩)
الثانية تحريم النظر إلى المرأة و تقبيلها و مسها بشهوة
٣٤٤ ص
(٢١٠)
الثالثة حرمة الشهادة على النكاح و إقامتها
٣٤٧ ص
(٢١١)
فروع
٣٥٠ ص
(٢١٢)
الأول إجراء عقد النكاح بالوكالة في حال الإحرام
٣٥٠ ص
(٢١٣)
الثاني حكم طلاق المحرم و رجوعه في الطلاق و شرائه الإماء
٣٥١ ص
(٢١٤)
الثالث اختلاف الزوجين في وقوع العقد حال الإحرام أو الإحلال
٣٥٢ ص
(٢١٥)
الفصل الثاني في الكفارة
٣٥٥ ص
(٢١٦)
المسألة الأولى حكم الجماع قبل المشعر عامدا عالما بالتحريم
٣٥٥ ص
(٢١٧)
الأول الجماع في الفرج في الصورة المذكورة
٣٥٥ ص
(٢١٨)
الثاني هل العقوبة في إعادة الحج بالجماع هي الأولى أو الثانية؟
٣٦٠ ص
(٢١٩)
الثالث لا فرق بين أنواع الزوجات و لا فرق بين الوطء في القبل و الدبر؟
٣٦٢ ص
(٢٢٠)
الرابع لا فرق بين كون الحج واجبا أو مندوبا
٣٦٦ ص
(٢٢١)
الخامس شمول الحكم للجماع بعد عرفة
٣٦٦ ص
(٢٢٢)
السادس هل التفريق بين الرجل و المرأة في الجماع قبل المشعر واجب؟
٣٦٨ ص
(٢٢٣)
فوائد
٣٧٢ ص
(٢٢٤)
الأولى كلام للصدوق في التفريق
٣٧٢ ص
(٢٢٥)
الثانية معنى التفريق المأمور به
٣٧٣ ص
(٢٢٦)
الثالثة- لو وطئ ناسيا أو جاهلا
٣٧٣ ص
(٢٢٧)
السابع- حكم المرأة في ما ذكر حكم الرجل
٣٧٤ ص
(٢٢٨)
الثامن- لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء
٣٧٥ ص
(٢٢٩)
التاسع- لو جامع في ما دون الفرجين قبل الوقوف بالمشعر أو بعده
٣٧٧ ص
(٢٣٠)
العاشر بدل البدنة الواجبة بالجماع بعد المشعر عند العجز عنها
٣٧٨ ص
(٢٣١)
الحادي عشر بدل البدنة الواجبة بإفساد الحج عند العجز عنها
٣٨١ ص
(٢٣٢)
الثاني عشر حكم الجماع قبل إكمال طواف النساء في الحج
٣٨٣ ص
(٢٣٣)
الثالث عشر حكم الجماع في العمرة قبل السعي
٣٨٧ ص
(٢٣٤)
فوائد
٣٩٠ ص
(٢٣٥)
الأولى
٣٩٠ ص
(٢٣٦)
الثانية
٣٩٠ ص
(٢٣٧)
الثالثة
٣٩١ ص
(٢٣٨)
الرابعة
٣٩١ ص
(٢٣٩)
الخامسة
٣٩٢ ص
(٢٤٠)
المسألة الثانية حكم الاستمناء في الحج
٣٩٣ ص
(٢٤١)
المسألة الثالثة حكم جماع المحل أمته المحرمة بإذنه
٣٩٥ ص
(٢٤٢)
المسألة الرابعة لو عقد محرم أو محل امرأة لمحرم و دخل بها
٣٩٧ ص
(٢٤٣)
المسألة الخامسة- في النظر
٣٩٩ ص
(٢٤٤)
المسألة السادسة- في التقبيل
٤٠٣ ص
(٢٤٥)
تنبيهات
٤٠٦ ص
(٢٤٦)
الأول الحج المندوب كالواجب في الجماع قبل الموقفين أو بعدهما
٤٠٦ ص
(٢٤٧)
الثاني وجوب القضاء على الفور
٤٠٧ ص
(٢٤٨)
الثالث- إذا مس المحرم امرأته
٤٠٧ ص
(٢٤٩)
الرابع- لو استمع الى من يجامع، أو تشاهى لاستماع كلام امرأة من غير نظر
٤٠٧ ص
(٢٥٠)
الخامس- لو امنى عن ملاعبة
٤٠٨ ص
(٢٥١)
الصنف الثالث- الطيب
٤٠٩ ص
(٢٥٢)
المسألة الأولى تعريف الطيب
٤٠٩ ص
(٢٥٣)
المسألة الثانية ما يحرم على المحرم من الطيب
٤١٣ ص
(٢٥٤)
المسألة الثالثة استثناء خلوق الكعبة من تحريم الطيب
٤٢٠ ص
(٢٥٥)
المسألة الرابعة- لو اضطر المحرم الى مس الطيب،
٤٢٢ ص
(٢٥٦)
المسألة الخامسة لو لصق الطيب ببدن المحرم أو ثوبه
٤٢٥ ص
(٢٥٧)
فوائد
٤٢٧ ص
(٢٥٨)
الاولى
٤٢٧ ص
(٢٥٩)
الثانية
٤٢٧ ص
(٢٦٠)
الثالثة
٤٢٨ ص
(٢٦١)
الرابعة
٤٢٨ ص
(٢٦٢)
الخامسة
٤٢٩ ص
(٢٦٣)
السادسة
٤٣٠ ص
(٢٦٤)
المسألة السادسة كفارة استعمال المحرم الطيب
٤٣١ ص
(٢٦٥)
الصنف الرابع- لبس المخيط للرجال
٤٣٣ ص
(٢٦٦)
تنبيهات
٤٣٩ ص
(٢٦٧)
الأول حكم عقد المحرم إزاره عليه
٤٣٩ ص
(٢٦٨)
الثاني يجوز للمحرم عقد الهميان في وسطه
٤٤٠ ص
(٢٦٩)
الثالث عدم جواز لبس الخفين و الساتر لظهر القدم للمحرم اختيارا
٤٤٢ ص
(٢٧٠)
الرابع حكم لبس المحرمة القفازين و الحلي الذي لم تعتد لبسه
٤٤٤ ص
(٢٧١)
الخامس حكم لبس المحرم الخاتم
٤٤٨ ص
(٢٧٢)
السادس حكم لبس المحرم السلاح
٤٤٨ ص
(٢٧٣)
الصنف الخامس و السادس- الاكتحال بالسواد، و ما فيه طيب و كذا النظر في المرآة
٤٥٠ ص
(٢٧٤)
النصف السابع و الثامن- الفسوق و الجدال
٤٥٥ ص
(٢٧٥)
الأول- في الفسوق
٤٥٥ ص
(٢٧٦)
الثاني- في الجدال
٤٦٢ ص
(٢٧٧)
الصنف التاسع و العاشر- تظليل الرجل سائرا، و تغطية الرأس
٤٧٠ ص
(٢٧٨)
المقام الأول- التظليل
٤٧٠ ص
(٢٧٩)
تنبيهات
٤٧٩ ص
(٢٨٠)
الأولى حكم اضطرار المحرم إلى الاستظلال
٤٧٩ ص
(٢٨١)
الثانية عدم تكرر الفدية بتكرار التظليل في النسك الواحد
٤٨٢ ص
(٢٨٢)
الثالثة- لو زامل الرجل الصحيح عليلا أو امرأة
٤٨٣ ص
(٢٨٣)
الرابعة هل يختص التحريم بالراكب؟
٤٨٣ ص
(٢٨٤)
الخامسة هل تحريم استظلال المحرم لفوات الضحى أو للستر؟
٤٨٥ ص
(٢٨٥)
السادسة حكم استتار المحرم بيده أو بعود
٤٨٧ ص
(٢٨٦)
السابعة لا يضر الخشب الباقية في المحمل و نحوه بعد رفع الظلال
٤٨٨ ص
(٢٨٧)
الثامنة جواز الاستظلال في حال الإحرام للنساء و الصبيان
٤٨٨ ص
(٢٨٨)
المقام الثاني- في تغطية الرأس للرجل
٤٨٩ ص
(٢٨٩)
الأول هل يجوز للمحرم ستر رأسه بيده أو بعض أعضائه؟
٤٩٠ ص
(٢٩٠)
الثاني كفارة تغطية المحرم رأسه؟
٤٩٢ ص
(٢٩١)
الثالث هل يفرق في تغطية المحرم رأسه بين المعتاد و غيره؟
٤٩٣ ص
(٢٩٢)
الرابع هل الأذنان من الرأس
٤٩٤ ص
(٢٩٣)
الخامس لا فرق في حرمة تغطية المحرم رأسه بين كله و بعضه
٤٩٥ ص
(٢٩٤)
السادس هل يجوز للرجل المحرم تغطية وجهه؟
٤٩٦ ص
(٢٩٥)
السابع فدية تغطية المحرمة وجهها
٤٩٨ ص
(٢٩٦)
الثامن حرمة الارتماس على المحرم
٤٩٨ ص
(٢٩٧)
الصنف الحادي عشر و الثاني عشر- الادهان، و قتل هوام الجسد
٥٠٠ ص
(٢٩٨)
المقام الأول في الادهان
٥٠٠ ص
(٢٩٩)
المقام الثاني- في قتل هوام الجسد
٥٠٥ ص
(٣٠٠)
تنبيه حكم إلقاء المحرم القراد و الحلم عن نفسه و بعيره
٥٠٨ ص
(٣٠١)
الصنف الثالث عشر و الرابع عشر- ازالة الشعر، و إخراج الدم
٥١١ ص
(٣٠٢)
الأول- في إزالة الشعر
٥١١ ص
(٣٠٣)
الأولى حرمة إزالة الشعر
٥١١ ص
(٣٠٤)
الثانية جواز إزالة الشعر عند الضرورة
٥١٢ ص
(٣٠٥)
الثالثة الفدية في إزالة المحرم الشعر
٥١٤ ص
(٣٠٦)
الرابعة هل تسقط الفدية في إزالة المحرم الشعر المضر وجوده؟
٥١٧ ص
(٣٠٧)
الخامسة حكم الناسي و الجاهل في المقام
٥١٨ ص
(٣٠٨)
السادسة- لو مس لحيته أو رأسه فسقط منه شيء
٥١٨ ص
(٣٠٩)
السابعة الفدية في نتف المحرم إبطه
٥٢٢ ص
(٣١٠)
الثامنة حلق المحرم رأس المحل
٥٢٣ ص
(٣١١)
الفصل الثاني- في إخراج الدم
٥٢٣ ص
(٣١٢)
الصنف الخامس عشر و السادس عشر- قلع الشجر و قلم الأظفار
٥٢٨ ص
(٣١٣)
المقام الأول- في قلع الشجر
٥٢٨ ص
(٣١٤)
فوائد
٥٣٣ ص
(٣١٥)
الأولى جواز قلع النخل و شجر الفواكه
٥٣٣ ص
(٣١٦)
الثانية- جواز قطع الإذخر
٥٣٤ ص
(٣١٧)
الثالثة جواز قطع ما أنبته الإنسان أو غرسه
٥٣٤ ص
(٣١٨)
الرابعة جواز قلع عودي الناضح
٥٣٤ ص
(٣١٩)
الخامسة جواز قلع النابت في الحرم في الملك
٥٣٥ ص
(٣٢٠)
السادسة جواز قطع اليابس في الحرم
٥٣٥ ص
(٣٢١)
السابعة تحريم صيد حرم المدينة
٥٣٧ ص
(٣٢٢)
الثامنة حرمة قطع شجر الحرم على المحل
٥٣٧ ص
(٣٢٣)
التاسعة فروع في كلام العلامة
٥٣٧ ص
(٣٢٤)
المقام الثاني- في قلم الأظفار
٥٣٨ ص
(٣٢٥)
فوائد
٥٤٤ ص
(٣٢٦)
الاولى لو أفتاه مفت بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة
٥٤٤ ص
(٣٢٧)
الثانية هل يشترط كون المفتي مجتهدا
٥٤٥ ص
(٣٢٨)
الثالثة إنما يجب الدم إذا لم يتخلل التكفير
٥٤٦ ص
(٣٢٩)
الرابعة لو كفر بشاة ثم أكمل باقي الأظفار وجبت أخرى
٥٤٧ ص
(٣٣٠)
ختام به الإتمام
٥٤٨ ص
(٣٣١)
الأولى اجتماع الأسباب المختلفة للكفارة
٥٤٨ ص
(٣٣٢)
الثانية تكرر الوطء من المحرم
٥٤٨ ص
(٣٣٣)
الثالثة هل تتكرر الكفارة لو تكرر الحلق من المحرم في وقتين؟
٥٥٠ ص
(٣٣٤)
الرابعة مناط تكرر الكفارة في تكرر الطيب و اللبس من المحرم
٥٥١ ص
(٣٣٥)
الخامسة سقوط الكفارة عن الجاهل و الناسي و المجنون إلا في الصيد
٥٥٢ ص
(٣٣٦)
السادسة حكم المحرم إذا أكل أو لبس ما لا يحل للمحرم
٥٥٣ ص
(٣٣٧)
الفصل الثاني في تروك الإحرام المكروهة
٥٥٣ ص
(٣٣٨)
الإحرام في الثياب السود
٥٥٣ ص
(٣٣٩)
الثوب المعصفر
٥٥٥ ص
(٣٤٠)
الثياب الوسخة
٥٥٧ ص
(٣٤١)
الثياب المعلمة
٥٥٧ ص
(٣٤٢)
النوم على الثياب الصفر
٥٥٩ ص
(٣٤٣)
استعمال الحناء، للزينة
٥٦٠ ص
(٣٤٤)
دخول الحمام و تدليك الجسد فيه
٥٦٢ ص
(٣٤٥)
تلبية من يناديه بان يقول «لبيك»
٥٦٣ ص
(٣٤٦)
الريحان
٥٦٥ ص
(٣٤٧)
الاحتباء للمحرم، و في المسجد الحرام، و المصارعة
٥٦٥ ص
(٣٤٨)
الاستدراكات
٥٦٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٢ - الثالث- في الزنبور

رجوع ضمير «عنه» إليه، فإن رواية سعد عنه بهذه الصورة كثيرة و الشيخ ما زال يقع له هذا السهو، فيرتكب في إيراده للطرق إرجاع الضمير الى ما هو في غاية البعد عن محله مع إيهامه في ظاهر الحال خلاف ذلك، و قد نبهنا على جملة منه في ما سلف. و على كل حال فالظاهر في هذا الطريق انه من روايات سعد بن عبد الله، و ما ندري بأي تقريب وقع في هذا الموضع، فان بينه و بين الرواية عن سعد في الكتابين مسافة بعيدة لا يتصور معها توهم الربط بوجه. و يحتمل- على بعد- ان يكون الغلط بذكر (ابى جعفر) في الطريق و انه زيادة من سهو القلم، و الإسناد كالذي قبله عن عبد الرحمن. و حيث ان الصحة متحققة على كل حال فالأمر سهل. انتهى.

و (ثانيا): ما قدمناه في غير مقام من ما في الجمع بين الاخبار بالحمل على الاستحباب من الوهن و عدم الدليل عليه من سنة و لا كتاب.

الثالث- في الزنبور

، و قد اختلف الأصحاب في كفارة قتل الزنبور عمدا، فعن الشيخ في النهاية: من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه شيء، و ان قتله عمدا فليتصدق بشيء. و قال في المبسوط:

يجوز للمحرم قتل الزنابير. و قال الشيخ المفيد: و من قتل زنبورا تصدق بتمرة، و من قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر. و كذا قال السيد المرتضى. و قال ابن الجنيد: و في الزنبور كف من تمر أو طعام. و قال ابن البراج: و لو أصاب زنبورا متعمدا فعليه كف من طعام. و كذا قال ابن إدريس، و قال: و لا شيء في الخطأ. و هو قول الصدوق في المقنع، و قول الشيخ علي بن بابويه