الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٠ - الثالثة ضمان الصيد بقتله على كل حال
ابي عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «لا تأكل من الصيد و أنت حرام و ان كان اصابه محل، و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة، إلا الصيد فان عليك فيه الفداء، بجهل كان أو بعمد».
و في الصحيح عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة. قال:
عليه كفارة. قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: و أي شيء الخطأ عندك؟
قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى. قال: نعم هذا الخطأ، و عليه الكفارة. قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم؟ قال: عليه الكفارة. قلت: جعلت فداك أ لست قلت: ان الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا بسواء، فبأي شيء يفضل المتعمد الجاهل و الخاطئ؟ قال: انه اثم و لعب بدينه».
و في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٣] في حديث قال: «اعلم انه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا به، إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك، إلا الصيد فان عليك الفداء، بجهالة كان أو عمد».
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٨١، و التهذيب ج ٥ ص ٣١٥، و الوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد.
[٢] الفروع ج ٤ ص ٣٨١، و التهذيب ج ٥ ص ٣٦٠، و الوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد.
[٣] الفروع ج ٤ ص ٣٨٢ و ٣٨٣، و الوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد.