الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٨ - الثانية حكم تكرر الصيد
السلام) [١]: «في المحرم يصيد الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار [٢] قال:
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم أصاب صيدا؟ قال:
عليه الكفارة. قلت: فان هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة».
و الجواب عن الآية ظاهر من ما سبق، فان لفظ العود إنما يقال لفعل الشيء ثانيا بعد فعله أولا، و حينئذ فلا يمكن ان يحمل صدر الآية على ما يشمل العود. و عن الخبرين بالحمل على غير المتعمد.
و التحقيق ان جملة روايات المسألة ما عدا مرسلة ابن ابي عمير مطلقة، فمنها ما دل على عدم التكرار مطلقا، متعمدا كان أو ساهيا كصحيحتي الحلبي المتقدمتين، و منها ما دل على التكرار مطلقا، كصحيحتي معاوية بن عمار المذكورتين، إلا انه لا قائل بالإطلاق الأول، و مرسلة ابن ابي عمير قد دلت على تقييد كل من الإطلاقين بالآخر، فتصير وجه جمع بين أخبار المسألة.
و في حديث الجواد مع المأمون، المنقول في جملة من الأصول و منها:
تفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم [٣] و فيه: «و كل ما اتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه، إلا الصيد فان عليه فيه الفداء، بجهالة كان أم بعلم، بخطإ كان أم بعمد. الى ان قال: و ان كان ممن عاد فهو ممن
[١] الفروع ج ٤ ص ٣٩٤، و التهذيب ج ٥ ص ٣٧٢، و الوسائل الباب ٤٧ من كفارات الصيد.
[٢] التهذيب ج ٥ ص ٣٧٢، و الوسائل الباب ٤٧ من كفارات الصيد.
[٣] ج ١ ص ١٨٤، و الوسائل الباب ٣ من كفارات الصيد.